الثاني : لا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية ، فربما كان الموت بعد انقضاء زمان التحريم. فإن فرض قبله ، فالأقوى إلحاقه بالبيع ، وسيأتي حكم التفريق في الرهن في بابه إن شاء الله تعالى.
الثالث : لو اشتراهما معا ، ثم تفاسخا في أحدهما ، فالأقرب أنه تفريق.
الرابع : لو فرق بأحد العقود قبل أن يشرب الولد اللبأ ، بطل العقد وكان حراما قطعا ، لاشتماله على السبب إلى هلاك الولد.
الخامس : هل يكره التفريق بعد البلوغ؟ لو قلنا بتحريمه قبله الأصح المنع.
السادس : لو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس ، فلا منع ويبيع الرقيق.
السابع : يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن والقيام فيه ، أو ذبحه إن قبل التذكية ، حذرا من إتلاف المال المنهي عنه.
الثامن : هل الأب والجد وسائر المحارم كالأب؟ الأقرب ذلك ، لما فيه من التوحش بالانفراد عن النسب المستأنس به ، ولأن ابن سنان سأل الصادق عليهالسلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا تخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (١).
التاسع : لو رضي الولد والأم بالتفريق ، فالوجه الجواز للرواية والأصل وانتفاء مقتضى المنع.
العاشر : لو وجد التفريق في البيع دون التفريق في الإيناس ، مثل أن يبيع على زوجته أو ولده أو من لا يفارقه من الأقارب أو الأباعد ، فالأقرب المنع إقامة للمظنة مقام المعنى. وكذا لو اشترت الأخت الحرة أخاها دون الأم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ ـ ٤١ ح ١.