الصفحه ٢ : الطباطبائي القمي»
مقابلة ما في البحار من
الحديث بمصادره المنقول عنها وبيان ما هنالك من الاختلاف وذكر أرقام
الصفحه ٥ : الطباطبائي القمي»
مقابلة ما في البحار من
الحديث بمصادره المنقول عنها وبيان ما هنالك من الاختلاف وذكر أرقام
الصفحه ٣٤١ :
حزيران على نصف
قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي
النصف
الصفحه ١٨٥ :
عن بعض مشايخنا :
أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه ، فيغتسل منها (١).
الحادي
عشر : من قصد إلى
مصلوب
الصفحه ٩٥ :
كتب عليه شيء من
العلم كالحديث والفقه ، وكالتربة المأخوذة من مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
ولا حرمة
الصفحه ٦٤ : ح ٦.
(٣) جامع الأصول : ٨
ـ ١٠١ والحديث فيه كذا : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ،
فمن
الصفحه ١٩٧ : لغلظ حدثه ، وإلا فكالمعدوم.
وإن كفى كل واحد
منهما ، فإن فضل شيء من الوضوء ولم يفضل من الغسل ، فالجنب
الصفحه ٢٤١ :
المطلب
الثالث
( في ماء البئر )
وهو على أصل
الطهارة كغيره من المياه ، سواء كان قليلا أو كثيرا
الصفحه ٥٢٧ : ابن عباس وهو في الصلاة ، فأداره من يساره إلى يمينه.
ولعسر الثبات على هيئة واحدة في زمان طويل ، بل لا
الصفحه ٥٥٣ :
وأوجب المرتضى على
من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام فتلافاه.
والأقرب عندي
وجوبهما لكل
الصفحه ٢٢٢ : ء الحيض.
ويباح بالتيمم
الإمامة على كراهية من غير تحريم على الأصح ، لأنها صلاة صحيحة والنقص يثمر
الكراهة
الصفحه ٢٥٩ : .
ولو تعذر استعمال
أحد الإناءين في إزالة النجاسة ، إما بالانصباب ، أو بتقاطر شيء من الآخر إليه ،
لم يجب
الصفحه ٤٣٤ :
صلاة أضعف من خلقك
، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (١). ولأنه عمل يعود نفعه إلى الأجير.
ولا
الصفحه ١٥ : المترجم له
مؤلفات ورسائل في التفسير والفقه والكلام والحديث والحكمة والرجال وغيرها من
العلوم المتداولة
الصفحه ١١١ : ثم يغتسل؟ قال : لا (٣). ولأنه يمنع من
التصاق أجزاء الماء بالبدن.
وكره الصادق عليهالسلام الجنابة