البحث في نهاية الإحكام
٤٠٠/٢٧١ الصفحه ٥٥٠ : العادة إلى العبادة ، كالقيام قبل الركوع والجلوس أوسط الصلاة وآخرها ، ولما كان كل واحد منهما هيئة تشترك
الصفحه ٥٥٢ : يسجد السجدتين ويقوم إلى الثانية ثم يسجد للسهو .
ولو كان في
الثانية فتشهد قبل السجدتين ، سجد وأعاد
الصفحه ٥٥٣ : .
فحينئذ إذا سلم
الامام يقوم إلى التدارك ، ولا يسجد للركعة التي سهى فيها ، لبقاء حكم القدوة . والأقوى الصحة
الصفحه ١٢ : ـ مبادىء
الوصول إلى علم الأصول .
٧٨ ـ محصل
الملخص .
٧٩ ـ مختلف
الشيعة في أحكام الشريعة .
٨٠ ـ مدارك
الصفحه ١٦ : أنفسنا وسيئات أعمالنا وزلات أقدامنا وعثرات أقلامنا ، فهو الهادي إلى الرشاد والموفق للصواب والسداد
الصفحه ١٩ : منها
ينقسم إلى واجب وندب :
فالوضوء تجب :
للصلاة الواجبة بالنص (٢) والاجماع ، وللطواف الواجب للخبر
الصفحه ٣٤ : الأولى .
أما التجديد
فهو طهارة مستقلة منفردة بنية لم يتوجه إلى رفع الحدث أصلا ، والأقرب التسوية في
الصفحه ٤١ : المباشرة ، فكفاقد الماء .
الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب
إزالته ، مع عدم
الصفحه ٤٧ : متيقنّ .
فلو عدل إلى
الغسل ، فإن قلنا باجزاء الغسل الندب (٤) عن الوضوء
أجزأ هنا ، إذ الاحتياط يقتضي
الصفحه ٤٩ : والى .
وكل موضع يجب
فيه الاستيناف يجب تجديد النية ، وما لا يجب إن كان مستديماً للنية فعلاً أجزأه
الصفحه ٥١ : إلّا صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيب الريح (٤) .
__________________
(١) في « ر » : يستحب
الصفحه ٥٤ : يفتقر هذا
الغسل إلى نية ، لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا يجب ، وإن قلنا أنه من سنن الوضوء مطلقاً
الصفحه ٥٧ : ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران .
وفي مسح رأسه :
اللّهم غشني برحمتك وبركاتك
الصفحه ٥٨ : شيء إنما يكفيه اليسير (١) .
وقال النبي
صلى الله عليه وآله : الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام
الصفحه ٦٣ : مرفقه ثم أجراه ، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها ، لم يجزيه .