ولو بقيت رائحة البول ، أو لونه لم يطهر ، لأن وجودهما دليل على بقاء النجاسة ، ما لم يعلم أن الرائحة باعتبار المجاورة.
الثالث : النار تطهر ما أحالته رمادا من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض ، لأنها أقوى إحالة من الماء. ولو لم يستحل ، لم يطهر ، وإن تغيرت صفاته.
ولو كان اللبن مضروبا في الطين النجس الممتزج بالبول وشبهه ، فاحترق أجزاء أو خزفا ، طهر.
الرابع : تطهر الأرض أسفل الخف والنعل والقدم دون غيرها ، لقوله عليهالسلام : إذا وطئ أحدكم الأذى يخفه ، فطهورها التراب (١). ولأن الصادق عليهالسلام سئل عن رجل يطأ برجله على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (٢). ولعدم انفكاك النعل وشبهه عن ملاقاة النجاسة ، فلو اقتصر في تطهيره على الماء لزم الحرج.
ولا فرق بين ذلك النعل والقدم قبل جفاف أو بعده مع زوال العين ، ولا بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين. أما لو وطئ وحلا ، فالأقرب عدم الطهارة.
ولو دلك النعل بالأرض والتراب وأزال العين من غير مشي ، فالأقرب الطهارة. ولو دلكهما بالأجسام الصلبة كالخشب ، أو مشى عليها ، فإشكال. والأقرب عدم التخطي إلى وجه الشمشك وجوانبه ، للاقتصار (٣) بالرخص على مواردها.
الخامس : الإسلام يطهر الكافر الأصلي والمرتد عن غير فطرة ، وعنها إشكال.
__________________
(١) كنز العمال ٥ ـ ٨٨ الرقم ١٨٧٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٤٦ ح ١.
(٣) في « ق » اقتصارا.