الصفحه ٢٧٦ : ، وإن كانت ميتة للحاجة.
أما اللبن من
الميتة المأكولة بالتذكية ، فالأصح النجاسة ، لأنه مائع لاقى نجسا
الصفحه ٢٨٤ : ، ولقول علي عليهالسلام : لبن الجارية
وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب
الصفحه ٤٩٨ : بقدر
لبنة ، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ، وليس له الدفع حينئذ ، لئلا يزيد
سجدة. ولو كان أزيد من
الصفحه ٤٩٥ :
ويجوز بغير المعتد
، وهو مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، لأنه لا يعد علوا ، ولعدم التمكن من
الصفحه ٧٦ : (٥). وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا.
والقيء غير ناقض
وإن ملأ الفم ، سواء دخل الجوف أو لا ، لأن النبي
الصفحه ٢٨٧ : الحال ولما يحلب لبنه وقت الأكل وبعده.
ولو صب الدهن
النجس في كر فما زاد ، ومازجت أجزاؤه أجزاء الما
الصفحه ٢٦٠ : ذلك علامة فهنا أولى ، لاتحاد المحل هناك.
وكذا يجتنب لبن
المحرمة والمحللة كالبقرة والخنزير مع
الصفحه ٢٩٧ : إحالة من الماء. ولو لم يستحل ، لم يطهر ، وإن تغيرت صفاته.
ولو كان اللبن
مضروبا في الطين النجس الممتزج
الصفحه ٣٨١ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣
ـ ٢٦١ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٣
ـ ٢٦٦ ح ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ٣
ـ ٢٦٢ ح ١.
(٤) وسائل
الصفحه ٤٧٥ : (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤
ـ ٧٩٤ ما يدل على ذلك.
(٢) وسائل الشيعة ٤
ـ ٧٩٢ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ٤
ـ ٧٩٢
الصفحه ٢٧ : أجمع بطل النذر ، ولا
يجب عليه تجديد الحدث.
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٩ ـ ٤٤٤
الصفحه ٩١ : أن تكون مشدودة.
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١ ـ ٢٣٣ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة :
١ ـ ٢٥٤
الصفحه ٣٥٣ : الشيعة ٣
ـ ٤٤٣ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٣
ـ ٤٤٨ ح ٧.
(٣) وسائل الشيعة ٣
ـ ٤٥٧ ح ٣.
(٤) سنن البيهقي
الصفحه ٣٥٩ : الأعظم مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة خمس
وعشرون صلاة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة
الصفحه ٣٦٣ : ، إنما نصبت المساجد للقرآن (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣
ـ ٥٠٦ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة