الصفحه ١٦ : .
١٧ ـ إيضاح
المقاصد من حكمة عين القواعد.
١٨ ـ الباب الحادي
عشر في أصول الدين.
١٩ ـ بسط الإشارات
في
الصفحه ١٥٨ :
فعلى كل التقادير
يقع يوم في الطهر ، ولا يتعين الثاني للصوم الثاني ، ولا الحادي عشر للثالث ، لأنا
الصفحه ١٦٠ :
الآخر في أول
الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول ، فتضعف خمسة أصباح وتزيد صبحين ، ثم
تصلي ستة
الصفحه ١٥٧ : ، فعلى اختيار الأصحاب تصوم
يومين : إحداهما أي يوم شاءت ، والثاني الحادي عشر من ذلك اليوم. وعلى ما اخترناه
الصفحه ١٦٣ : ، فيحصل الاشتباه في تسعة عشر يوما ، وهو يقصر عن العدد بنصف يوم ، فيكون
الحيض يوما كاملا والباقي مشكوك فيه
الصفحه ١٦٤ : ،
فالأول والآخر طهر قطعا ، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل في آخر
الحادي عشر والتاسع عشر
الصفحه ١٥٩ :
الثاني عشر ،
وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول أو الثاني أو غير
متصلين
الصفحه ١٦٥ : المستحاضة ، ثم تغتسل آخر الحادي عشر وآخر
الحادي والعشرين للانقطاع.
ولو قالت الكسر في
العشر الثاني
الصفحه ١٧٢ : رأت يومين دما ويومين نقاء
وتجاوز هكذا ، فإنها ترى الدم في العاشر وتكون نقية في الحادي عشر.
فإن كانت
الصفحه ١٧٧ : الثانية سوى يومي دم ، هما
السابع والتاسع ، فيضم إليهما الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر ، فهي إذن حائض
الصفحه ١٨٣ : وعشرين منه.
العاشر : ليلة نصف رجب.
الحادي عشر : يوم السابع والعشرين منه.
الثاني
عشر : ليلة نصف
الصفحه ٢٩٤ : حال بينهما شيء لم يصبه الدم ، تعددتا وكان كالمتفرق.
الحادي
عشر : المربي للصبي
كالمربية في اعتبار
الصفحه ١٧٤ : وجاوز ، فنوبة الدم ونوبة النقاء
مثله ، وأنت تجدد عددا لو ضربت الاثنين فيه كان الحاصل ثلاثين وهو خمسة عشر
الصفحه ٤٣٦ : تستحب
حكاية الأذان الثاني في يوم الجمعة ، لأن الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع. وكذا
أذان المرأة
الصفحه ٣٣١ : في تركه ، لأنه لم يأت بالمأمور به
على وجهه ، فيبقى في العهدة.
الحادي
عشر : لو نسي تعيين
الرباعية