الصفحه ٥٤ : مقدمات الحدائق ، حيث نقل كلاما للسيد المتقدم
في هذا المقام واستحسنه ، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري
الصفحه ٨٠ : إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلا أنه خلاف الاحتياط (١) ، من جهة وجود القول بالمنع من جماعة.
وإن
الصفحه ٨١ : التعبد بخصوصه متميزا عن غيره ،
فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني ، وهذا ليس تقييدا (٢) في دليل تلك
الصفحه ١٠٠ : (٤) ، فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، وهو محال.
إلا أن يقال : إن
المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد
الصفحه ١٣٨ : مجرد الكشف عن الواقع ، فلا يلاحظ في التعبد بها إلا الإيصال إلى
الواقع ، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق
الصفحه ١٥٠ :
وإلا ثبت (١) انتفاء الحكم في الواقع (٢) ، وبعبارة اخرى : إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت
الصفحه ١٥٤ : في
الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة.
اللهم إلا أن يكون
في تحصيل العلم حرج
الصفحه ١٦٩ : حكمه
بحجيته ، فلا إشكال في جواز الرجوع إليه ـ حينئذ ـ لعدم الضرر معه.
لكن لا مجال لدعوى ذلك ، إلا بنا
الصفحه ١٨٢ : إلا
بالأثر الصحيح والنص الصريح.
وقوله عليهالسلام : «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن
الصفحه ١٩٤ : الأخبار المانعة عن تفسير
القرآن ، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه : أن المنع
عن
الصفحه ١٩٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى الناس عن التفسير بالآراء (٣) ، وجعلوا (٤) الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل
الصفحه ٢٣٤ : .
إلا مع قيام أمارة على النقل فيلزم التوقف. ولعل
المصنف قدسسره
لا يريد مثل ذلك. وسيأتي بعض الكلام فيه
الصفحه ٢٤٤ :
بتقديم أمرين :
الأول : أن الأدلة
الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن
الصفحه ٢٧٣ :
العلماء في عصر
قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدعى الإجماع. إلا أن مثل هذا الأمر
المحسوس
الصفحه ٣٢٠ : ، فإن إطلاق المشهور في مقابل
الإجماع إنما هو إطلاق حادث مختص بالأصوليين (٢) ، وإلا فالمشهور هو الواضح