الطريق الثالث : نفترض لازما للسيرة فإذا انتفى هذا اللازم تنتفي السيرة :
في المقام يفترض لازم وملزوم ، ومتى ما انتفى اللازم ينتفي الملزوم. مثلما يوجد تلازم بين الزوجية والاربعة ، فاذا انتفت الزوجية (اللازم) تنتفي الاربعة (الملزوم).
وهنا نفترض لعدم قيام السيرة لازما ، وهذا اللازم إذا انتفى ينتفي الملزوم (عدم قيام السيرة) ، أي إذا انتفى العدم (عدم السيرة) يتحقق الوجود (قيام السيرة).
ومثال ذلك من سيرة المتشرعة ، لو فرضنا محاولة اثبات ان سيرة المتشرعة كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء ، فيمكن ان نثبت ذلك بان نفترض ان هناك لازما لعدم قيام هذه السيرة ، ولو لم تكن السيرة قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف بين المتشرعة ، فلا بد من بديل لها ، وهذا البديل هو المسح بتمام الكف ، ولكن المسح بتمام الكف توجد فيه كلفة ، وان هذه العملية تستبطن عناية فائقة.
وبعبارة أخرى : أن المسح إذا كان بتمام الكف فانه على خلاف الطبع والسجية ؛ لأنه عند ما يقال لك : امسح رأسك ، فالذي ينصرف لك المسح ببعض الكف ؛ لأن المسح بتمام الكف خلاف الحالة الطبيعية ، وهي تستبطن عناية دقيقة وفائقة ، فاذا كانت سيرة المتشرعة قائمة على المسح بتمام الكف ، فهذا يقتضي وجود أسئلة واجوبة تثار حول هذه المسألة ، باعتبار أن هذه المسألة مخالفة للسجية وتحتاج الى عناية ، فالمتشرعة يسألون والمعصومون يجيبونهم ، والمفروض وصول هذه الاسئلة والاجوبة لنا ، ولما لم تصلنا مثل هذه الاسئلة والاجوبة ، إذا سيرة المتشرعة لم تكن قائمة على المسح بتمام الكف ، ولا بد من ان يكون الموجود هو بديلها ، وهو المسح ببعض الكف. فاللازم هو وصول
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ١ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4660_mohazerat-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
