ومنها : ما رواه أيضا فيه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه ، فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألّا سألوا ، ألّا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال » . (١)
ونحوه رواه الصدوق مرسلا في الفقيه فقال : « وقيل لرسوله صلىاللهعليهوآله ... » إلى آخره ، الحديث. (٢)
ومنها : ما رواه في البحار عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قيل يا رسول الله ، إنّ فلانا أصابته الجنابة وهو مجدور ( فغسّلوه ) ، فمات ؟ قال : قتلوه ، ألّا سألوا ، ألّا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال » . (٣)
ومنها : ما رواه الصدوق في العلل فقال : حدّثنا عليّ بن أحمد ـ رحمهالله ـ قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن أبي الخير صالح بن أبي حمّاد ( عن أحمد بن هلال ) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ قوما يروون أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « اختلاف امّتي رحمة » ، فقال : « صدقوا » فقلت : إذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب ؟ قال : « ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنّما أراد قول الله عزوجل : ﴿ فَلَوْ لا نَفَرَ ... ﴾(٤) » ثمّ ذكر الآية ، إلى ﴿ يَحْذَرُونَ ﴾ « فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ويختلفوا إليه ، فيتعلّموا ، ثمّ يرجعوا إلى قومهم ، فيعلّموهم ، إنّما أراد اختلافهم من البلدان ، اختلافا في دين الله ، إنّما الدين واحد ، إنّما الدين واحد » . (٥)
__________________
(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، باب الكسير والمجدور ... ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٤.
(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٩.
(٣) بحار الأنوار ، ج ٧٨ ، ص ١٥٣ ، ح ١٠ ؛ وهو في مستطرفات السرائر ، ص ٦١٢.
(٤) التوبة (٩) : ١٢٢.
(٥) علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٨٥ ، باب ٧٩ ، ح ٤٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٣٤٢٥.