شرعيّ ، فتوقّف على دليل شرعيّ ، وهو مفقود ؛ فيجب حينئذ على من وجب عليه التقليد الاقتصار على تقليد الحيّ الجامع للشرائط مع الإمكان بسهولة ، كما هو المفروض ؛ لحصول العلم بالبراءة من التكليف الثابت يقينا معه ، دون غيره ؛ لعدم الدليل على اعتباره وحصول البراءة منه ، عدا ما توهّم الخصم ممّا سيأتي ، وستقف عن قريب على عدم صلاحيته للدلالة.
وكيفما كان ، فلا شبهة في أنّ الأصل هنا هو الفساد ، وعدم الصحّة ، وعدم المشروعيّة والحجّيّة ، وهو المدّعى.
ومنها : الاستصحاب ؛ إذ لا شكّ ولا شبهة في أنّ كلّا من الحجّيّة والمشروعيّة والصحّة من الأحكام الشرعيّة ، ولا شكّ في كونها حادثة مسبوقة بالعدم الأزلي ، فلا بدّ من الحكم ببقائها على الحالة السابقة اليقينيّة في هذا الحال ، عملا بالاستصحاب ؛ لعدم ثبوت الرافع اليقيني ، ولا القائم مقامه له.
ومنها : العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ؛ بناء على مغايرتها للاستصحاب ، بالتقريب المشار إليه ، خرج المجتهد الحيّ الجامع للشرائط بالإجماع وغيره من الأدلّة ، وبقي الباقي ـ ومنه محلّ البحث ـ تحت العموم.
ومنها : العمومات الدالّة على عدم جواز التقليد والعمل بغير علم ، وعلى عدم حجّيّته وعدم مشروعيّته وعدم صحّته من الكتاب والسنّة ، خرج منها المجتهد الحيّ الجامع لشرائط الفتوى ؛ بالإجماع وغيره من الأدلّة المعتبرة ، ولا دليل على خروج ما نحن فيه عنها ، فيبقى مندرجا تحتها.
ومنها : قوله سبحانه في سورة الملائكة : ﴿ وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ ﴾(١) فإنّه يدلّ على عدم التسوية بين الأحياء والأموات ، ويلزمه عدم صحّة فتوى الميّت ، وإلّا لكان فتواه مساوية لفتوى الحيّ ، وهو خلاف مفاد هذه الآية الشريفة.
__________________
(١) فاطر (٣٥) : ٢٢.