و لو أوصى لرجل بحبّ زرعه و لآخر بتبنه، صحّ، و النفقة بينهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما تعلّق حقّه بالزرع، فإن امتنع أحدهما من الإنفاق فهما بمنزلة الشريكين في أصل الزرع إذا امتنع أحدهما من سقيه و الإنفاق عليه، و فيه وجهان:
أحدهما: يجبر على الإنفاق عليه؛ لأنّ في ترك الإنفاق عليه إضرارا بهما و تضييعا، و النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قال: «لا ضرر و لا ضرار»(١) و نهى عن إضاعة المال(٢).
و الآخر: لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه و لا على مال غيره إذا كان كلّ واحد منهما منفردا، فكذا إذا اجتمعا(٣).
و أصل الوجهين إذا استهدم الحائط المشترك فدعا أحد الشريكين الآخر إلى عمارته فامتنع.
و ينبغي أن تكون النفقة بينهما على قدر قيمة حقّ كلّ واحد منهما، كما لو كانا مشتركين في أصل الزرع.
تنبيه: تصحّ الوصيّة بما لا يقدر على تسليمه، كالعبد الآبق، و الجمل الشارد، و الطير في الهواء، و السمك في الماء؛ لأنّ الوصيّة تصحّ بالمعدوم فبهذا أولى، و لأنّ الوصيّة تجري مجرى الميراث، و هذا يورث، فتصحّ الوصيّة به، فإن قدر عليه أخذه و سلّمه إذا خرج من الثّلث، و للموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من الثّلث.٢.
١- تقدّم تخريجه في ص ٤٢٢، الهامش (٦).
٢- مسند أحمد ١٧٧٢٧/٣٠٥:٥، و ١٧٧٦٨/٣١٢، سنن الدارمي ٣١١:٢، صحيح البخاري ١٣٩:٢، و ١٢٤:٨، و ١١٨:٩.
٣- ورد الوجهان المذكوران في المغني ٥١٥:٦، و الشرح الكبير ٥٥١:٦-٥٥٢.
تذنيب: لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة، فحقّ الشفعة للوارث، لا للموصى له.
فهرس الموضوعات
كتاب الوصايا
مقدّمة: في ماهيّتها و تسويغها ٥
هل تجب الوصيّة على من ليس عليه حقّ؟ ٨
المقصد الأوّل: في أركان الوصيّة
الفصل الأوّل: في الصيغة
البحث الأوّل: الإيجاب
لفظ الإيجاب الصريح ١١
حكم ما لو اقتصر على قوله: وهبت منه و نوى الوصيّة ١١
تعيّن الوصيّة بالكنايات ١٢
حكم ما لو كتب بخطّه: إنّي قد أوصيت لفلان بكذا ١٢
حكم الوصيّة فيما لو اعتقل لسانه و لم يتمكّن من النطق فكتب الوصيّة أو أشار بما يدلّ على الرضا بها ١٢
حكم ما إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت و لم يكن أشهد عليها و لا أقرّ بها ١٤
حكم ما لو كتب وصيّة و قال للشهود: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة و لم يطلعهم على ما فيها ١٥
تذنيب: فيما إذا ثبتت الوصيّة فإنّ حكمها يثبت و يعمل بها ما لم يعلم رجوع الموصي عنها ١٦
استحباب كتابة الوصيّة و الإشهاد عليها ١٦
فيما يتعلّق بوصيّة رجل بغير خطّه و عدم إشهاده عليها إلى أن يحضره الموت ١٨
البحث الثاني: في القبول
اشتراط قبول الوصيّة فيما إذا كان الموصى له معيّنا ١٨
عدم افتقار الوصيّة إلى القبول فيما إذا كانت الوصيّة لغير معيّن ١٩
جواز القبول على الفور و على التراخي ١٩
هل يشترط وقوع القبول بعد موت الموصي ؟ ١٩
حكم ما لو مات الموصى له قبل موت الموصي و قبل القبول ٢٠
حكم ما إذا ردّ الموصى له الوصيّة و كان قبل موت الموصي ٢٢
حكم ما إذا مات الموصى له قبل موت الموصي و بعد ردّه أو كان بعد موت الموصي ٢٢
بطلان الوصيّة في كلّ موضع يصحّ ردّ الموصى له للوصيّة ٢٥
حكم ما إذا قال الموصى له: رددت الوصيّة لفلان، يعنى أحد الورثة ٢٥
تنبيه: في حصول الردّ بقول الموصى له: رددت الوصيّة أو لا أقبل الوصيّة و ما يقوم مقام ذلك ٢٦
آخر: حكم ما لو كانت الوصيّة لاثنين فقبل أحدهما و ردّ الآخر ٢٦
البحث الثالث: في سبب التملّك
متى يملك الموصى له ما أوصي له به ؟ ٢٦
البحث الرابع: في المسائل المتفرّعة على المذهبين
زوائد الموصى به إن حصلت قبل موت الموصي فهي له و إن حصلت بعد موته و بعد القبول فهي للموصى له ٣٣
حكم ما إذا حصلت الزوائد بعد موت الموصي و قبل القبول ٣٤
حكم ما لو أوصى بعبده لزيد ثمّ مات ثمّ أهلّ شوّال قبل القبول ثمّ قبل ٣٤
حكم ما لو زوّج أمته من حرّ ثمّ وصّى له بها ثمّ مات الموصي ٣٥
أقسام ما لو أوصى له بجارية فولدت و بيان أحكامها ٣٧
حكم ما لو أوصى بأمة لزوجها فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيّدها أولادا ٤١
حكم ما لو أوصى بجاريته لزوجها و مات الموصى له قبل القبول و الردّ ٤٢
فيما إذا أوصى الإنسان لغيره بأبيه أو ابنه فهل يجب عليه القبول ؟ ٤٣
حكم ما لو ملك ابن أخيه فأوصى به لأجنبيّ و لا وارث للموصي سوى أخيه فقبل الموصى له الوصيّة ٤٤
حكم ما لو أوصى لإنسان بأبيه و مات الموصى له بعد موت الموصي و قبل القبول ٤٤
حكم ما إذا أوصى له بمن يعتق عليه و قبله في حال صحّته أو مرضه الذي لم يمت فيه أو مرضه الذي مات فيه ٤٥
فيما يتعلّق بما إذا ملك المريض من ينعتق عليه بغير عوض ٤٦
فيما لو أوصى للمريض بمن يعتق عليه فمات قبل القبول فقبل وارثه ٥١
حكم ما لو أوصى لرجل بزوجته الحامل من الزوج و هي أمة الموصي و لابن لها حرّ و مات و خرجت هي كلّها من الثّلث فقبلا الوصيّة و هما موسران ٥٢
حكم ما لو أوصى لإنسان بمن يعتق عليه و مات الموصى له عن ابنين ٥٤
حكم ما لو كان له أمة ذات ولد من غيره فأوصى بها لذلك الولد ٥٦
حكم ما لو أوصى بعبده لشخصين أحدهما ابن العبد ٥٨
حكم ما لو أوصى بجارية لزوجها و أولدها بعد موت الموصي و قبل القبول أو مات الموصى له قبل القبول و الردّ ٥٨
حكم ما إذا مات الموصى له قبل القبول و قبل وارثه ٦٠
حكم ما لو أوصى لغيره بأمته ثمّ مات الموصي قبل القبول فوطئها الوارث فأولدها. ٦١
الفصل الثاني: في الموصي
اشتراط كمال العقل في الموصي ٦٣
بطلان وصيّة المجنون المطبق و من يعتوره الجنون في وقت جنونه و المبرسم و المعتوه و النائم و السكران و المغمى عليه ٦٣
بطلان وصيّة الصبي غير المميّز ٦٣
هل تصحّ وصيّة المميّز؟ ٦٣
فروع:
١ - حكم هبة الصبي و وقفه و صدقته بالمعروف ٦٥
٢ - حكم وصيّة الصبي و له ثمان سنين و الجارية و لها سبع سنين ٦٦
٣ - بطلان وصيّة الصبي و له أقلّ من عشر سنين ٦٦
٤ - فيما روي من جواز وصيّة ابن سبع سنين في المعروف ٦٦
٥ - حكم طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ٦٦
حكم وصيّة السفيه بالمعروف ٦٧
اشتراط الحرّيّة في الموصي ٦٨
بطلان وصيّة العبد القنّ و المكاتب المشروط و المطلق إذا لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة ٦٨
صحّة وصيّة الكافر ٦٩
بطلان وصيّة الكافر في جهات المعاصي ٦٩
بطلان وصيّة الكافر بكتبة التوراة و الإنجيل أو بقراءتهما ٦٩
حكم وصيّة الكافر بدهن يشعل في البيع و الكنائس ٦٩
بطلان وصيّة المسلم بمعصية ٦٩
جواز وصيّة المسلم أو الكافر بعمارة المسجد الأقصى أو قبور الأنبياء عليهم السّلام و كذا العلماء و الصالحين ٦٩
جواز وصيّة المسلم و الكافر بفكّ أسارى الكفّار من أيدي المسلمين ٦٩
صحّة الوصيّة ببناء رباط ينزله أهل الذمّة أو دار تصرف غلّتها إليهم ٧٠
هل تصحّ وصيّة إنسان بعد ما جرح نفسه بما فيه هلاكها؟ ٧٠
بطلان الوصيّة على الأطفال إلاّ من الأب أو الجدّ للأب خاصّة ٧١
الفصل الثالث: الموصى له
بطلان الوصيّة للمعدوم ٧٣
بطلان الوصيّة لأحد الشخصين من دون تعيينه ٧٣
بطلان الوصيّة لما تحمله المرأة من بعد الوصيّة أو لمن يوجد من أولاد فلان ٧٤
المطلب الأوّل: في المسائل المعنويّة
المبحث الأوّل: في الوصيّة للحمل
صحّة الوصيّة للحمل بشرط وجوده حال الوصيّة و انفصاله حيّا ٧٤
بطلان الوصيّة فيما لو أوصى لحمل سيكون ٧٥
فيما لو انفصل الحمل لستّة أشهر من حين الوصيّة فصاعدا لم يعط الحمل شيئا ٧٥
حكم ما إذا انفصل الحمل بين مدّة أقلّ الحمل و أكثره ٧٥
فيما إذا قال الموصي: أوصيت لحمل فلانة من زيد يشترط العلم بوجوده عند الوصيّة و كونه ثابت النسب من زيد ٧٦
اشتراط انفصال الحمل حيّا في صحّة الوصيّة له ٧٦
فيما لو ولدت المرأة أحد التوأمين لأقلّ من ستّة أشهر ثمّ ولدت الثاني لأقلّ من ستّة أشهر من الولادة الأولى صحّت الوصيّة لهما ٧٧
القابل لوصيّة الحمل هو أبوه أو جدّه أو من يلي أمره ٧٧
فيما إذا قبل القابل الوصيّة للحمل قبل انفصاله حيّا ثمّ انفصل حيّا فهل يعتد بذلك القبول ؟ ٧٧
صحّة الوصيّة بالمنافع المتجدّدة و بثمار الأشجار ٧٨
حكم ما إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا و أنثى ٧٨
حكم ما إذا قال: إن كان في بطنها غلام فله ديناران و إن كان فيه جارية فلها دينار فولدت غلاما و جارية أو ولدت أحدهما منفردا ٧٨
حكم ما لو قال: إن كان حملها أو ما في بطنها غلاما فله ديناران و إن كانت جارية فلها دينار فولدت أحدهما منفردا أو ولدت غلاما و جارية ٧٨
البحث الثاني: في الوصيّة للعبد و شبهه
حكم الوصيّة لعبد الغير و مكاتبه و مدبّره و أمّ ولده ٧٩
حكم ما لو أوصى لعبد غيره و لم يستمر رقّه ٨١
حكم الوصيّة فيما لو أوصى لمن نصفه حرّ و نصفه لأجنبيّ ٨٢
تذنيبان:
١ - حكم ما لو قال: أوصيت لنصفه الحرّ أو لنصفه الرقيق ٨٤
٢ - حكم ما لو صرّح بإدراج الاكتسابات النادرة في المهايأة ٨٥
حكم ما لو أوصى لعبد نفسه و كانت الوصيّة بجزء شائع أو بعين من تركته ٨٥
حكم ما لو أوصى لعبده بعين معيّنة من ماله و كانت العين غير نفس العبد ٨٨
حكم ما لو أوصى لعبده برقبته ٨٩
حكم ما لو أوصى لعبده بجزء من رقبته ٩٠
حكم ما لو قال: أوصيت لعبدي بثلث مالي أو بكلّ ما أملك من رقبته و غيرها من أموالي و لا شيء له سواه ٩٠
حكم ما لو خلّف شيئا غيره و أوصى له برقبته ٩٠
حكم ما لو أوصى له بجزء من نفسه و كان أقلّ من الثّلث و لا شيء له سواه ٩٠
حكم ما لو قال: أوصيت له بكلّ ما أملك من رقبة و غيرها ٩١
حكم ما لو قال: أوصيت له بثلث ما أملك أو بثلث أموالي ٩١
حكم ما لو أوصى له بثلث جميع أمواله و شرط تقديم رقبته ٩١
صحّة وصيّة الإنسان لأمّ ولده ٩٢
هل تعتق أمّ الولد - في الفرض المزبور - من نصيب ولدها أو من الوصيّة ؟ ٩٢
صحّة وصيّة الإنسان لمدبّره و تجتمع له وصيّتان: التدبير و الوصيّة بالمال ٩٣
صحّة وصيّة الإنسان لمكاتبه المطلق و المشروط ٩٤
حكم ما لو أوصى لمكاتبه المطلق أو المشروط أو لمدبّره برقبته و كذا لأمّ ولده برقبتها ٩٦
حكم الوصيّة لمكاتب الغير المشروط أو المطلق ٩٦
صحّة الوصيّة لمكاتب الغير المطلق إذا تحرّر بعضه بقدر ما فيه من الحرّيّة ٩٦
صحّة وصيّة المكاتب المتحرّر بعضه بقدر ما تحرّر منه ٩٧
حكم وصيّة الإنسان لعبد وارثه ٩٧
حكم ما لو أوصى لمن نصفه حرّ و نصفه لوارثه ٩٨
حكم ما لو أوصى لمكاتب وارثه ٩٨
البحث الثالث: في الوصيّة للدابّة
بطلان الوصيّة فيما لو أوصى لدابّة الغير و قصد تمليكها ٩٨
حكم ما لو أوصى للدابّة و أطلق ٩٩
حكم ما لو أوصى لدابّة الغير و قصد الصرف في علفها ٩٩
حكم الوصيّة للوحوش و الصيود المباحة ١٠١
حكم ما لو أوصى للبهيمة المملوكة فانتقلت الدابّة من مالكها إلى غيره ١٠١
حكم الوصيّة لدار زيد أو للمسجد ١٠١
البحث الرابع: في الوصيّة للكافر
حكم وصيّة المسلم للحربيّ ١٠٢
حكم الوصيّة للمرتدّ عن فطرة و عن غير فطرة ١٠٤
حكم الوصيّة لأهل الذمّة ١٠٤
صحّة وصيّة الذمّيّ للذّمّي و للمسلم و كذا المسلم للمسلم و حكم وصيّته للذمّي ١٠٦
حكم وصيّة الحربيّ للحربيّ ١٠٦
بطلان الوصيّة لكافر بمصحف و عبد مسلم ١٠٦
فيما لو أوصى المسلم لأهل قريته لم يعط من فيها من الكفّار ١٠٧
فيما لو أوصى لقرابته و فيهم كافر و مسلم لم يعط الكافر شيئا ١٠٧
حكم ما لو أوصى لأهل قريته و كلّهم كفّار أو لقرابته و هم كفّار ١٠٨
حكم الوصيّة فيما لو كان أكثر أهل القرية كفّارا ١٠٨
فيما لو أوصى للفقراء انصرف إلى فقراء ملّته ١٠٨
فيما لو كان في القرية كافر من غير أهل دين الموصي فهل يخرج عن الوصيّة ؟ ١٠٩
البحث الخامس: في الوصيّة للقاتل
حكم الوصيّة للقاتل ١٠٩
هل يقع فرق في حكم الوصيّة بين قتل العمد و الخطأ؟ ١١١
فيما لو قتلت أمّ الولد سيّدها عتقت من نصيب الولد و إن استعجلت ١١٣
مستحقّ الدّين المؤجّل إذا قتل المديون حلّ أجله ١١٣
فيما لو قتل المدبّر سيّده فهل تبطل وصيّته أم لا؟ ١١٣
حكم ما إذا أوصى لعبد جارحه أو لمدبّره أو مستولدته و عتق قبل موت الموصي أو انتقل منه إلى غيره ١١٤
حكم ما لو أوصى لعبد بشيء فجاء العبد و قتله أو جاء السيّد و قتله ١١٤
حكم ما لو أوصى لمكاتب فقتل المكاتب الموصي أو جاء سيّد المكاتب فقتله ١١٤
البحث السادس: في الوصيّة للوارث
صحّة الوصيّة للوارث سواء أجاز الورثة أم لا ١١٤
فيما لو وهب الوارث في مرض موته أو أبرأه عمّا له في ذمّته أو وقف عليه كذلك كان حكمه حكم الوصيّة ١١٨
صحّة الوصيّة للوارث من الثّلث و إن لم يجز الورثة ١١٨
حكم ما لو أوصى لغيره بشيء يزيد على الثّلث ١١٩
من منع من العامّة الوصيّة للوارث اعتبر كونه وارثا حال الموت ١١٩
فيما لو أوصى لكلّ واحد من ورثته بقدر حصّته من التركة لغت الوصيّة ١٢٠
حكم ما لو أوصى لكلّ واحد من الورثة بعين هي قدر حصّته من غير ترتيب ١٢١
حكم ما لو أوصى أن تباع عين ماله من إنسان ١٢١
حكم ما لو باع المريض ماله من وارثه بثمن المثل ١٢١
حكم ما لو أوصى بثلث ماله لأجنبيّ و وارث ١٢٢
حكم ما لو أوصى لهذا بالثّلث و لهذا بالثّلث ١٢٢
حكم ما لو أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه من التركة أو بما دونه ١٢٤
حكم ما لو أوصى لبعض الورثة بأكثر من نصيبه ١٢٤
حكم ما لو أوصى لأجنبيّ بثلث ماله و لأحد ابنيه الحائزين بالكلّ و أجازا الوصيّتين أو ردّاهما ١٢٦
حكم ما لو أوصى لأجنبيّ بالثّلث و لكلّ واحد من ابنيه بالثّلث فردّا ١٢٦
حكم ما لو وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز ١٢٧
حكم ما لو كان له ابن و بنت فوقف ثلثي داره على ابنه و الثّلث على البنت ١٢٨
حكم ما لو وقف الدار - في الفرض المزبور - عليهما نصفين و احتملها الثّلث ١٢٨
حكم ما لو وقف الدار على ابنه و زوجته نصفين و لا وارث له غيرهما ١٢٩
حكم ما لو وقف ثلث الدار على ابنه و ثلثيها على ابنته و لا وارث له سواهما ١٣٠
حكم ما لو أسقط المريض عن وارثه دينا له عليه أو أوصى بقضاء دينه الذي عليه للأجنبيّ أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية موجبها المال ١٣٠
حكم ما لو عفا عن القصاص أو عن حدّ القذف ١٣١
حكم ما لو أوصى لغريم وارثه أو لولد وارثه ١٣١
حكم ما لو أوصى بثلث لوارث و أجنبيّ و قال: إن ردّوا وصيّة الوارث فالثّلث كلّه للأجنبيّ ١٣١
فيما إذا قال: أوصيت لفلان بثلثي فإن مات قبلي فهو لفلان صحّ ١٣١
فيما إذا قال: وصّيت بثلثي لفلان فإن أقبل فلان الغائب فهو له صحّ ١٣٢
حكم ما لو أوصى لوارثه فأجاز بعض الورثة الوصيّة دون بعض ١٣٢
المطلب الثاني: في المسائل اللفظيّة
البحث الأوّل: فيما يتعلّق بالوصيّة للحمل
حكم ما إذا قال: أوصيت لحمل فلانة بكذا فأتت بولدين ١٣٣
فيما لو كان أحد الولدين - في الفرض المزبور - خرج ميّتا فالكلّ للحيّ ١٣٣
حكم ما إذا قال: إن كان حملها غلاما فأعطوه عشرة و إن كان جارية فأعطوه خمسة فولدت غلامين ١٣٤
حكم ما لو قال: إن كان في بطنها غلام فله كذا فولدت غلاما و جارية أو غلامين ١٣٥
حكم ما لو قال: إن ولدت ذكرا فله مائتان و إن ولدت أنثى فمائة فولدت خنثى مشكلا أو ذكرا و أنثى ١٣٥
البحث الثاني: في الوصيّة للجيران و القرّاء و العلماء
صحّة الوصيّة للجيران و تحديد الجار ١٣٦
فروع:
١ - فيما لو أوصى لأهل دربه أو سكّته فهم أهل المحلّة الذين طريقهم في دربه ١٣٨
٢ - فيما لو أوصى لجيران قريته أو لجيران بلده لم يكن لأهل القرية و لا لأهل بلده شيء ١٣٨
٣ - فيما لو أوصى لجيران قريته فهل ينصرف إلى القرايا القريبة ؟ ١٣٨
فيما لو أوصى للقرّاء انصرف إلى من يقرأ جميع القرآن ١٣٨
هل يدخل في من يقرأ جميع القرآن من لا يحفظه و إنّما يقرأ من المصحف ؟ ١٣٩
فيما لو أوصى للعلماء أو لأهل العلم صرف إلى العلماء بعلوم الشرع ١٣٩
فيما لو أوصى للفقهاء فيندرج فيه من يصدق عليه أنّه فقيه عرفا ١٤٠
فيما لو أوصى لأعقل الناس في البلد فهو لأجودهم تدبيرا في دينه و دنياه ١٤٠
فيما لو قال: لأجهل الناس أو لأجهلهم من المسلمين ١٤٠
ردّ العلاّمة الحلّي لبعض الشافعيّة القائل بصرف الوصيّة - في الفرض المزبور - إلى من يسبّ الصحابة أو إلى الإماميّة المنتظرة للقائم ١٤١
البحث الثالث: في الوصيّة للفقراء و المساكين و باقي أصناف الزكاة
فيما إذا أوصى للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته ١٦١
تعريف الفقير ١٦١
هل يدخل المساكين في الوصيّة للفقراء؟ أو يدخل الفقراء في الوصيّة للمساكين ؟ ١٦١
فيما لو جمع في الوصيّة بين الفقراء و المساكين صرف إليهما ١٦٢
فيما لو فضّل أحدهما على الآخر وجب متابعته ١٦٢
مصرف الوصيّة لسبيل اللّه ١٦٢
فيما لو أوصى للرقاب فهو للمكاتبين و العبيد الذين في الشدّة ١٦٣
حكم ما لو دفع الوصيّة إلى مكاتب فعاد إلى الرقّ و المال باق في يده أو يد السيّد ١٦٣
فيما لو أوصى للغارمين أو لأبناء السبيل صرف إلى من يصرف إليه الزكاة منهم ١٦٣
فيما لو أوصى للفقراء و المساكين جعل المال بين الصنفين نصفين ١٦٣
فيما لو أوصى لبني زيد و بني عمرو هل يقسّم المال على عددهم ؟ ١٦٤
عدم وجوب الاستيعاب و كفاية الصرف من كلّ جنس إلى ثلاثة ١٦٤
فيما لو أوصى لفقراء بلدة بعينها و هم محصورون وجب استيعابهم و التسوية بينهم ١٦٤
اشتراط القبول في هذه الوصيّة ١٦٤
فيما إذا أوصى للفقراء و المساكين لم يجب تتبّع من غاب عن البلد ١٦٤
عدم جواز نقل المال الموصى به للفقراء و المساكين عن بلد الوصيّة مع وجودهم فيه ١٦٥
فيما لو أوصى للغارمين صرف المال إلى من تصرف إليه الزكاة منهم ١٦٥
هل يجب الاستيعاب مطلقا أو يشترط انحصارهم ؟ ١٦٥
فيما إذا اقتصر الوصي على ثلاثة ضمن حصص الباقين ١٦٥
فيما إذا أوصى لثلاثة معيّنين وجبت التسوية بينهم ١٦٥
حكم ما لو أوصى لسبيل البرّ أو الخير أو الثواب ١٦٦
فيما لو قال: ضع ثلثي فيما رأيت أو فيما أراك اللّه فهل يجوز أن يضعه في نفسه ؟ ١٦٦
فيما لو قال: أعط من شئت لم يكن له إعطاء نفسه ١٦٦
فيما لو أوصى لأصناف الزكاة صرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن ١٦٦
البحث الرابع: في الوصيّة للواحد و الجمع أو لغير المالك
فيما يتعلّق بما إذا أوصى لزيد و لجماعة معه ١٦٧
فيما يتعلّق بما إذا قال: لزيد الفقير و للفقراء أو لزيد الكاتب و للفقراء ١٦٩
فيما لو أوصى لزيد بدينار و للفقراء بثلث ماله لم يصرف إلى زيد غير الدينار و إن كان فقيرا ١٧٠
فيما يتعلّق بما إذا أوصى لزيد و الفقراء و المساكين ١٧٠
حكم الوصيّة فيما لو كان الجماعة المنضمّة إلى زيد معيّنين محصورين أو غير محصورين ١٧٠
تذنيب: في حكم ما لو كانت له ثلاث أمّهات أولاد فأوصى لهنّ و للفقراء و المساكين ١٧١
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى لجماعة معيّنين غير محصورين ١٧١
فيما يتعلّق بما إذا أوصى لبني فلان و كانوا قبيلة منتشرين أو غير قبيلة ١٧٣
بطلان نصف الوصيّة فيما إذا أوصى لزيد و جبرئيل أو ضمّ إلى زيد من لا يملك ١٧٣
بطلان نصف الوصيّة فيما إذا أوصى لابن زيد و ابن عمرو و لم يكن لعمرو ابن ١٧٤
بطلان نصف الوصيّة فيما إذا أوصى لزيد و لعقبه فمات ولده قبل موت الموصي ١٧٤
حكم الوصيّة فيما إذا أوصى للأجنبيّ و الوارث بثلث ماله ١٧٥
فيما يتعلّق بما إذا أوصى لزيد و الملائكة أو لزيد و الرياح أو لزيد و الحيطان أو لزيد و للّه تعالى ١٧٧
صحّة الوصيّة للمساجد و المشاهد و المدارس و الرّبط و أشباه ذلك ١٧٧
مصرف الوصيّة للكعبة عمارتها و معونة الحاجّ و الزائرين ١٧٨
البحث الخامس: في الوصيّة للقرابة
صحّة الوصيّة للقرابة نصّا و إجماعا ١٧٨
القرابة من هم ؟ ١٧٨
فروع:
١ - عدم اشتراط المحرميّة في القرابة ١٨٢
٢ - فيما إذا أوصى لأقاربه صرف إلى جميع أقاربه البعيد و القريب ١٨٢
٣ - فيما لو خلّف عمّا و عمّة و خالا و خالة و أوصى لأقاربه فهل تكون الوصيّة بينهم أرباعا ١٨٣
٤ - فيما إذا أوصى لذي قرابته لم يشترط فيه الجمع ١٨٣
٥ - فيما لو أوصى لأقارب زيد أو أقارب نفسه دخل فيه ورّاث زيد أو ورّاث نفسه ١٨٤
فيما إذا أوصى لأقاربه أو أقارب زيد دخل فيه الأصول و الفروع ١٨٤
فيما لو أوصى لأقاربه يصرف إلى المعروفين بنسبه ١٨٥
فيما قاله الشافعيّة فيما لو أوصى لأقاربه من اعتبار أقرب جدّ ينسب إليه الرجل و يعدّ أصلا و قبيلة في نفسه ١٨٥
دخول قرابة الأب و الأمّ في وصيّة العرب و العجم ١٨٦
تذنيب: فيما إذا أوصى لأقاربه دخل فيه كلّ من يقرب إليه إلى آخر أب و أمّ في الإسلام ١٨٦
فيما يتعلّق بما إذا قال: أوصيت لأقاربي أو لقرابتي أو لذي قرابتي أو لذي رحمي ١٨٦
فيما لو أوصى لأقرب أقاربه أو لأقرب أقارب زيد أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب ١٨٨
فيما لو اجتمع الأبوان و الولد - في الفرض المزبور - تساووا في الاستحقاق ١٨٨
فروع:
١ - تساوي أولاد البنين و أولاد البنات في الوصيّة ١٨٩
٢ - تساوي الأب و الأمّ في هذه الوصيّة و كذا الابن و البنت و الجدّ أبو الأب و الجدّ أبو الأمّ ١٨٩
٣ - فيما لو لم يكن أحد من الأولاد و الأحفاد و الأبوين قدّم الأجداد و الجدّات و الإخوة و الأخوات ١٨٩
٤ - تساوي ابن الأخ و أبي الجدّ ١٩٠
٥ - أقربيّة الأخ من الأبوين من الأخ من الأب خاصّة ١٩١
هل الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من الأمّ؟ ١٩١
٦ - تساوي الأخ من الأب و الأخ من الأمّ و أولاد الإخوة و أولاد الأعمام و الأخوال. ١٩١
٧ - هل تقدّم الجدّة من الجهتين على الجدّة من جهة واحدة ؟ ١٩١
٨ - العمّ من الأب لا يرث مع ابن العمّ من الأبوين ١٩٢
هل يحرم العمّ من الأب في الوصيّة بابن العمّ من الأبوين ؟ ١٩٢
فيما يتعلّق بما إذا أتى في وصيّته بلفظ الجمع ١٩٢
فيما إذا أوصى لجماعة من أقرب أقاربه و كان له ابن و أخ و عمّ لا غير أو كان له ابن و أخوان فالوصيّة بينهم أثلاثا ١٩٤
فيما إذا كان له - في الفرض المزبور - ابن و ثلاثة إخوة دخل جميعهم في الوصيّة ١٩٤
فيما لو أوصى لعصبته فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة ١٩٤
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى لآله أو لآل غيره و صرفت إلى قرابته ١٩٤
من هم آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ؟ ١٩٥
صحّة الوصيّة لآل غير النبيّ صلّى اللّه عليه و اله ١٩٥
فيما لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب و من قبل الأمّ ١٩٦
فيما لو أوصى لآباء فلان أو أمّهات فلان دخل فيه أجداده أو جدّاته من الجهتين ١٩٨
فيما لو أوصى لجنسه أو لأهل بيته أو لآله دخل فيه كلّ من ينسب إليه من قبل آبائه و أمّهاته إلى أقصى أب و أمّ له في الإسلام ١٩٩
حكم ما لو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها ١٩٩
فيما لو أوصى لبني فلان فهل تدخل فيه الإناث ؟ ١٩٩
دخول الذكور و الإناث في الوصيّة فيما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ ٢٠٠
عدم دخول مولى العتاقة و الموالاة في الوصيّة المذكورة ٢٠٠
فيما لو أوصى لولد فلان فالوصيّة للذكر و الأنثى على السواء ٢٠٠
صحّة الوصيّة لورثة فلان و دخول كلّ من يرثه من ذكر و أنثى في الوصيّة بالسويّة ٢٠٠
فيما لو أوصى لأولاده دخل فيه الذكور و الإناث بالسويّة ٢٠٠
هل يدخل أولاد الأولاد في الوصيّة المزبورة ؟ ٢٠٠
فيما لو أوصى لأولاده و ليس له إلاّ أولاد أولاد تصرف الوصيّة إليهم ٢٠٢
هل يدخل أولاد أولاد الأولاد فيما لو أوصى لأولاده و أولاد أولاده ؟ ٢٠٢
فيما لو أوصى لأولاده دخل البنون و البنات و الخناثى المشكلون ٢٠٢
فيما لو أوصى للبنين حقيقة لم تدخل البنات و لا الخناثى المشكلون ٢٠٢
حكم دخول بني البنين أو بني البنات في الوصيّة المزبورة ٢٠٢
فيما لو أوصى للبنات لم يدخل الأبناء و لا الخناثي ٢٠٣
حكم دخول بنات الأولاد ٢٠٣
فيما لو أوصى للخناثي لم يدخل البنون و لا البنات ٢٠٣
فيما لو أوصى للبنين و البنات فهل يدخل الخناثي ؟ ٢٠٣
فيما لو أوصى لبني تميم تدخل البنات في الوصيّة ٢٠٣
فيما لو أوصى لذرّيّته أو عقبه أو نسله فهل يدخل أولاد البنات ؟ ٢٠٣
فيما لو أوصى لعترته أو لعشيرته و بيان العترة و العشيرة ٢٠٤
فيما لو أوصى لأخواته لم يدخل الإخوة ٢٠٥
فيما لو أوصى لإخوته فهل تدخل الأخوات ؟ ٢٠٥
فيما لو أوصى لأختانه و تعريفهم ٢٠٥
فيما لو أوصى لأصهاره و تعريفهم ٢٠٦
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى ليتامى بني فلان أو لأراملهم أو لعميانهم أو لزمناهم سواء كانوا عددا محصورا أم لا ٢٠٦
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى لشبّان بني فلان أو لأيامى بني فلان أو لثيّبهم أو لأبكارهم ٢٠٧
هل يشترط الفقر في الأرامل ؟ ٢٠٨
فيما لو أوصى لثيّب في القبيلة فالوصيّة للنساء اللاّتي دخل بهنّ الرجال ٢٠٨
فيما لو أوصى للمعترّين من الأقارب فهي للّذين يتعرّضون و لا يسألون ٢٠٩
تفسر ذوي القنوع و غلمان القوم و صبيانهم و الأطفال و الذراري و الشيوخ و الفتيان و الشّبّان ٢٠٩
البحث السادس: في الوصيّة للمولى
لفظة المولى مشتركة بين معان: الأولى، ابن العمّ، الحليف، الجار، المعتق، العتيق ٢٠٩
فيما إذا أوصى لمولاه صرف إلى ما دلّت القرينة عليه ٢٠٩
فيما إذا لم يكن له إلاّ مولى واحد من هؤلاء المذكورين صرف إليه ٢١٠
لفظ المولى يقع على المعتق و على العتيق و يسمّى الأوّل: المولى الأعلى و الثاني: المولى الأسفل ٢١٠
حكم ما إذا أوصى لمواليه و وجد المولى الأعلى و المولى الأسفل و فيه وجوه خمسة ٢١٠
فروع:
١ - وجوب البحث عن موضع الأوجه الخمسة ٢١٢
٢ - فيما لو لم يوجد إلاّ أحدهما صرف اللفظ إليه ٢١٢
٣ - فيما إذا اقتضى الحال الحمل على الموالي من الأسفل ثبت الاستحقاق لكلّ من عتق عليه ٢١٣
٤ - يدخل في الوصيّة من أعتقه في الصحّة و المرض ٢١٣
٥ - اشتراط بعض الشافعيّة الفقر ٢١٣
٦ - لا بدّ من تعميم المستحقّين إن انحصروا ٢١٣
٧ - فيما لو نذر عتق عبده إن لم يضربه فمات قبل ضربه دخل في الوصيّة ٢١٤
٨ - صحّة الوصيّة فيما لو كان الموصي من العرب فأوصى لمواليه بثلث ماله ٢١٤
٩ - فيما لو أوصى لمواليه و قصد الأسفل أو كان عربيّا صرف إليه ٢١٤
١٠ - فيما إذا أوصى لمواليه لم يدخل فيه مولى الموالاة و لا معتق المعتق ٢١٤
١١ - فيما لو كان له معتق واحد و موالي الموالي فالنصف لمعتقه و ما بقي للورثة ٢١٥
١٢ - فيما لو أوصى لمواليه لم يدخل فيهم موال أعتقهم أبوه أو ابنه ٢١٥
١٣ - فيما إذا أوصى لموالي بني فلان لفخذ محصور دخل فيهم المعتق و معتق المعتق ٢١٦
فيما لو أوصى لأبويه أو لابنه و بنته بشيء تساويا ٢١٦
فيما لو قال: على كتاب اللّه تعالى كان للذكر ضعف الأنثى ٢١٦
فيما إذا أوصى لأعمامه و أخواله بشيء معيّن فهل يتساوون فيه ؟ ٢١٦
الفصل الرابع: في الموصى به
تقسيم الموصى به إلى مال أو منفعة مال أو ولاية عليه ٢١٩
المطلب الأوّل: في الوصيّة بالمال
الباب الأوّل: في الشرائط
اشتراط كون العين الموصى بها مملوكة ٢١٩
صحّة الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات ٢١٩
صحّة الوصيّة بالجرو الذي يتوقّع الانتفاع به ٢٢٠
اشتراط كون المال الموصى به قابلا للنقل من شخص إلى آخر ٢٢٠
صحّة الوصيّة بما يقبل النقل و إن تعلّق به حقّ الغير ٢٢٠
بطلان الوصيّة بحقّ القصاص و حدّ القذف ٢٢٠
صحّة الوصيّة بنجوم الكتابة و برقبة المكاتب ٢٢١
حكم ما لو أوصى له بمال غيره أو قال: أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته ٢٢١
بطلان الوصيّة بعين يحرم الانتفاع بها و لا تقبل التغيير ٢٢٢
عدم جواز الوصيّة بما يحرم نقله بغيرها و كذا الوصيّة بالعبد المسلم و المصحف للكافر ٢٢٢
اشتراط عدم زيادة المال الموصى به على الثّلث ٢٢٢
عدم اشتراط وجود الموصى به حال الوصيّة ٢٢٢
صحّة الوصيّة بالحمل الموجود في الحال أو بالحمل الذي سيحدث ٢٢٢
في أنّ الشرط في صحّة الوصيّة بالحمل الموجود هو انفصاله لوقت يعلم وجوده عند الوصيّة و كذا انفصاله حيّا ٢٢٢
بطلان الوصيّة بالحمل فيما لو انفصل ميّتا و لم يكن بجناية جان ٢٢٢
حكم الوصيّة في الفرض المزبور إذا كان انفصال الحمل ميّتا بجناية جان ٢٢٢
فيما قيل من بطلان الوصيّة بالحمل الذي سيكون ٢٢٣
صحّة الوصيّة بحمل الدابّة الموجود حال الوصيّة و بالمتجدّد في السنة الأخرى ٢٢٣
صحّة الوصيّة بثمرة البستان الحاصلة في الحال ٢٢٤
حكم الوصيّة بالثمرة المتجدّدة فيما بعد ٢٢٤
فيما لو أوصى له بثمرة بستانه فمات و فيه ثمرة فله هذه الثمرة وحدها ٢٢٥
حكم ما لو أوصى بالثمرة مدّة معيّنة أو قال: أبدا ٢٢٥
صحّة الوصيّة بما لا قدرة على تسليمه و كذا العبد الآبق و الطير المنفلت في الهواء و كذا المجهول ٢٢٥
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى بأحد العبدين ٢٢٥
فيما لو أوصى بأزيد من الثّلث وقف على إجازة الورثة ٢٢٦
استحباب الوصيّة أو وجوبها لمن يترك مالا ٢٢٨
عدم استحباب الوصيّة للفقير الذي له ورثة محتاجون و لا حقّ عليه واجب ٢٢٨
بيان القدر الذي لا تستحبّ الوصيّة لمالكه ٢٢٩
في أنّ الأولى عدم استيعاب الثّلث بالوصيّة و إن كان الموصي غنيّا ٢٣٠
في أنّ الأفضل للغني الوصيّة بالخمس ٢٣١
حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله ٢٣٢
فيما إذا أجاز الورثة ما زاد على الثّلث فهل هذه الإجازة تنفيذ و إمضاء لتصرّف الموصي أم ابتداء عطيّة من الورثة ؟ ٢٣٤
حكم ما لو لم يكن للميّت وارث خاصّ فأوصى بجميع ماله أو بما زاد على الثّلث ٢٣٥
صحّة الوصيّة للوارث من غير اعتبار إجازته خلافا للعامّة ٢٣٦
كفاية لفظ الإجازة و الإنفاذ و الإمضاء و أشباه ذلك ٢٣٧
فيما لو خلّف زوجة - هي بنت عمّه - و أباها - و كان وارثا - و كان قد أوصى لها و أجاز أبوها الوصيّة فلا رجوع له ٢٣٨
فيما لو أعتق عبدا في مرضه و لا مال له سواه أو أوصى بعتقه فأجازوا عتقه أو وصيّته بالعتق صحّ العتق و يكون الولاء بأسره للميّت ٢٣٨
صحّة العتق فيما لو تبرّع بثلث ماله ثمّ أعتق أو أوصى بالإعتاق ٢٣٩
حكم الرجوع فيما لو أوصى لابن وارثه بعد تبرّعه بثلث ماله أو أعطاه عطيّة في مرضه فأجاز أبوه وصيّته و عطيّته ثمّ أراد الرجوع فيما أجازه ٢٣٩
أيضا حكم الرجوع فيما لو تزوّج ابنة عمّه فأوصت له بوصيّة أو عطيّة في مرض موتها ثمّ ماتت و خلّفته و أباه فأجاز أبوه وصيّته و عطيّته ٢٣٩
حكم الوقف فيما لو وقف على ورثته في مرضه فأجازوا الوقف ٢٣٩
في أنّ الهبة في مرض الموت من الوارث و الوقف عليه و إبراءه عمّا عليه من الدّين كالوصيّة له ٢٣٩
فيما لو أوصى لامرأة أجنبيّة و أوصت له ثمّ تزوّجها فهل تجوز وصيّتها له ؟ ٢٤٠
جواز الوصيّة عند العامّة - في الفرض المزبور - فيما لو أوصى أحدهما للآخر ثمّ طلّقها ٢٤٠
هل يشترط في الإجازة و الردّ موت الموصي ؟ ٢٤٠
تذنيب: في أنّه لو أذن الورثة للموصي في الوصيّة بأكثر من الثّلث كان حكم إذنهم كحكم إجازتهم قبل الموت تمضى ٢٤٢
تذنيب آخر: في لزوم الوصيّة فيما إذا أجاز الورثة بعد الموت و قبل القسمة ٢٤٣
لا يشترط في الإجازة علم الورثة بالقدر الزائد على الثّلث و لا قدر التركة ٢٤٣
اعتبار الإجازة من وارث جائز التصرّف ٢٤٥
الباب الثاني: في الوصيّة بالأعيان المعيّنة
البحث الأوّل: في الأعيان المحرّمة
بطلان الوصيّة بالأعيان المحرّمة التي ليس لها منفعة محترمة ٢٤٥
بطلان الوصيّة بكلب الهراش ٢٤٦
بطلان الوصيّة فيما لو أوصى بكلب من كلابه و كان كلّ كلابه كلاب الهراش ٢٤٦
حكم ما لو قال: أعطوه كلبا من مالي ٢٤٦
فيما إذا كان له كلب يباح اقتناؤه و لا مال له سواه فأوصى به لم تنفذ الوصيّة إلاّ في الثّلث ٢٤٧
فيما لو لم يكن له كلب و قال: أعطوه كلبا من كلابي بطلت الوصيّة ٢٤٧
حكم ما لو قال: كلبا من مالي أو كان له كلب يباح اقتناؤه و له مال سواه ٢٤٧
حكم ما لو أوصى ببعض الكلب أو كان له كلاب فأوصى ببعضها ٢٤٨
حكم ما لو خلّف مالا و كلابا فأوصى بالكلاب لرجل و بثلث ماله لآخر ٢٤٩
حكم ما لو وصّى - في الفرض المزبور - بثلث ماله و لم يوص بالكلاب ٢٤٩
فيما إذا قسّمت الكلاب بين الوارث و الموصى له قسّمت على عددها إن لم يكن لها قيمة ٢٥٠
فيما إذا أوصى بكلب من كلابه فهل يخيّر الورثة في تعيينه أو يقرع ؟ ٢٥٠
فيما لو كان له كلب يباح اقتناؤه و كلب هراش فالوصيّة بالمباح ٢٥٠
صحّة الوصيّة بالجرو الصغير إن قصد به الصيد أو حفظ الزرع أو الماشية أو الحائط ٢٥٠
بطلان الوصيّة بالخنزير أو بشيء من السباع المحرّم اقتناؤها أو كلّ ما لا منفعة فيه ٢٥٠
حكم ما لو أوصى بدفّ من دفوفه ٢٥٠
فيما لو أوصى بطبل حرب صحّت الوصيّة ٢٥١
فيما يتعلّق بالوصيّة بطبل اللهو ٢٥١
حكم ما إذا أوصى بما يقع اسمه على المحلّل و المحرّم و لم ينص على أحدهما ٢٥٢
حكم ما لو كان له طبلان: طبل حرب و طبل لهو و أوصى بطبل من ماله أو من طبوله ٢٥٣
فيما لو تعدّدت الطبول المباح استعمالها كان للموصى له واحد منها ٢٥٣
فيما لو لم يكن إلاّ طبول محرّمة لم تصح الوصيّة ٢٥٣
فيما إذا صحّت الوصيّة بالطبل فالجلد الذي عليه يدفع إلى الموصى له ٢٥٣
فيما إذا جازت الوصيّة بالدفّ و كان عليه شيء من الجلاجل نزع و لم يدفع إلى الموصى له ٢٥٣
فيما يتعلّق بالوصيّة بالعود ٢٥٤
فيما إذا أوصى له بعود و لا عود له ٢٥٥
تذنيب: في حكم الوصيّة بالمزمار ٢٥٦
بيان أنواع القسيّ و حكم الوصيّة بالقوس ٢٥٦
فروع:
١ - حكم ما إذا قال: أعطوه قوسا من قسيّي و له أنواع من القوس ٢٥٨
٢ - حكم ما لو قال: أعطوه ما يسمّى قوسا ٢٥٨
٣ - فيما إذا أوصى له بقوس أعطي قوسا معمولة ٢٥٨
هل تستتبع الوصيّة بالقوس الوتر؟ ٢٥٩
٤ - عدم دخول النّشّاب و غلاف القوس في الوصيّة و دخول الريش و النصل في الوصيّة بالسهم ٢٥٩
البحث الثاني: في الوصيّة بالأعيان المباحة من الحيوان
القسم الأوّل: الحيوان غير الرقيق
صحّة الوصيّة بالحيوانات المملوكة ٢٥٩
فيما لو أوصى له بشاة تناول الذكر و الأنثى ٢٥٩
تناول اسم الشاة صغيرة الجثّة و كبيرتها و السليمة و المعيبة و الصحيحة و المريضة ٢٦٠
حكم ما لو قال: أعطوه شاة من شياهي أو من غنمي و لم يكن له غنم أو كان له ٢٦٠
فروع:
١ - حكم ما لو قال: أعطوه شاة من مالي و لم يكن له غنم أو كان له ٢٦١
٢ - حكم ما لو قال: أعطوه غنما من مالي و كان للموصي غنم أو لم يكن ٢٦١
٣ - فيما إذا قال: اشتروا له شاة و له شياه لم يعطه منها ٢٦١
٤ - فيما إذا أوصى بشاة و هناك قرينة تدلّ على التخصيص بالأنثى أو الذكر حمل اللفظ عليه ٢٦٢
٥ - مطلق الوصيّة بالشاة لا تحمل على الظباء و الثور الوحشي حيث يطلق عليهما الشاة في اللغة ٢٦٢
أسماء البعير و الجمل و الناقة تشمل السليم و المعيب و البخاتي و العراب ٢٦٢
عدم إطلاق اسم الجمل على الأنثى و الناقة على الذكر ٢٦٢
شمول اسم البعير للذكر و الأنثى ٢٦٢
فيما لو أوصى بما بلغ سنّا معيّنة وجب ٢٦٣
فيما لو قال: أعطوه بنت مخاض فهل تجزئ بنت اللبون ؟ ٢٦٣
إطلاق اسم الثور على الذكر من البقر و هل يطلق البقرة على الذكر من البقر؟ ٢٦٣
فيما لو قال: أعطوه عشرة من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر و الأنثى ٢٦٤
فيما لو قال: أعطوه عشر أينق أو بقرات لم يعط الذكور ٢٦٤
فيما لو قال: أعطوه عشرا من الإبل أو عشرة جاز الذكر و الأنثى ٢٦٤
فيما لو قال: أعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر و الأنثى ٢٦٤
فيما لو أوصى بكلب أو حمار فينصرف إلى الذكر منهما ٢٦٤
فيما لو أوصى بكلبة أو حمارة أو أتان فهو للأنثى ٢٦٥
تذنيب: في أنّه لا يدخل الضأن في اسم المعز و لا بالعكس ٢٦٥
هل تدخل الجوامس في إطلاق البقر؟ ٢٦٥
اشتهار استعمال الدابّة في المركوب من البهائم ٢٦٦
فيما لو قال: أعطوه دابّة انصرف إلى الخيل و البغال و الحمير ٢٦٦
حكم ما إذا قال: أعطوه دابّة من دوابّي و له الأجناس الثلاثة أو جنسان منها أو لم يكن له إلاّ جنس واحد أو لم يكن له منها شيء ٢٦٦
شمول لفظ الدابّة للذكر و الأنثى و السليم و المعيب و الصغير و الكبير ٢٦٧
فيما إذا قرن بلفظه ما يخصّص اللفظ بأحد الأوصاف المذكورة حمل عليه ٢٦٧
جواز الوصيّة بكلّ حيوان مملوك ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع و إن كان غير مأكول اللحم ٢٦٨
القسم الثاني: في الوصيّة بالرقيق
تناول اسم الرقيق للصغير و الكبير و السليم و المعيب و المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى و الخنثى ٢٦٨
بطلان الوصيّة فيما لو قال: أوصيت له برأس من رقيقي و لم يكن له رقيق يوم الوصيّة و لا حدث من بعد ٢٦٨
حكم الوصيّة فيما لو حدث له أرقّاء بعد الوصيّة ٢٦٨
حكم الوصيّة فيما إذا لم يكن له إلاّ رقيق واحد و قال: أعطوه رأسا من رقيقي ٢٦٩
فيما إذا كان للموصي أرقّاء أعطى الوارث للموصى له من شاء منهم حتّى الخنثى ٢٦٩
حكم الوصيّة فيما لو كان له أرقّاء فأوصى بواحد منهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي أو بعد موته و بعد قبول الموصى له أو بعد الموت و قبل القبول ٢٦٩
فيما إذا مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي و قبول الموصى له أو قبل قبوله فللوارث التعيين فيه ٢٧٠
تذنيب: في بطلان الوصيّة لو أوصى له برأس من رقيقه ثمّ أعتقهم بأسرهم و مات و لا رقيق له ٢٧٠
حكم ما لو أوصى برقيق من ماله و لم يضف إلى أرقّائه كان له رقيق أو لم يكن ٢٧٠
فيما لو قال: اشتروا له مملوكا يجب الشراء و يجوز شراء المعيب ٢٧١
حكم الوصيّة فيما لو قال: أعطوه رأسا و لم يقل: من مالي ٢٧١
فيما إذا قال: أعطوه عبدا انصرف إلى الذكر ٢٧١
فيما إذا قال: أعطوه أمة لم يعط عبدا ذكرا و لا خنثى مشكلا ٢٧١
فيما إذا قال: أعطوه رأسا من رقيقي أعطى الوارث من شاء من عبد أو أمة أو خنثى ٢٧١
الباب الثالث: في الوصيّة بالعتق و الحجّ و غيرهما من العبادات
البحث الأوّل: في الوصيّة بالعتق
العتق من أفضل العبادات الشرعيّة ٢٧٢
فيما إذا قال: أعتقوا عنّي عبدا عتق عنه ما يقع عليه الاسم ٢٧٢
حكم ما لو قال: اشتروا بثلثي عبدا و أعتقوه عني ففعل الوارث ثمّ ظهر عليه دين مستغرق ٢٧٢
فيما إذا قال: أعتقوا عنّي رقابا أو اشتروا بثلث مالي رقابا و أعتقوهم و أمكن شراء ثلاث رقاب فصاعدا بثلثه فعل ٢٧٣
عدم جواز صرف الثّلث إلى رقبتين أو رقبة مع إمكان الثلاث فما زاد ٢٧٤
حكم ما لو لم يمكن شراء ثلاث رقاب بالثّلث ٢٧٤
حكم ما لو قال: اشتروا عبدا بألف و أعتقوه فلم يخرج الألف من ثلثه و أمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج ٢٧٦
فيما لو قال: أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد ٢٧٧
فيما لو قال: أوصيت له برقبته فهي وصيّة صحيحة يقصد بها الإعتاق ٢٧٧
هل يفتقر - في الفرض المزبور - إلى قبول العبد؟ ٢٧٧
حكم ما لو قال: وهبت منك نفسك لا على جهة التمليك ٢٧٧
حكم ما إذا قال: إذا متّ فأعتقوا ثلث عبدي أو قال: ثلث عبدي حرّ إذا متّ ٢٧٧
فيما يتعلّق بما لو كان له ثلاثة عبيد متساوية القيمة و لا شيء له غيرهم فأعتق في مرض الموت ثلث كلّ واحد منهم ٢٧٨
فيما يتعلّق بما إذا وجد تبرّعان فصاعدا و اتّسع لها الثّلث أو ضاق ٢٨١
حكم ما إذا وجدت التبرّعات المنجّزة مترتّبة أو دفعة ٢٨١
فيما إذا كانت التبرّعات متعلّقة بالموت يقدّم السابق في الذكر إلى أن يستوفى الثّلث ٢٨٥
فيما لو كان في الوصايا الأمر بزكاة واجبة أو حجّ واجب قدّمت تلك الوصيّة على سائر الوصايا ٢٨٧
التبرّعات المنجّزة إذا وقعت في حال الصحّة فهي من رأس المال ٢٨٨
التبرّعات المنجّزة الواقعة في مرض الموت هل هي من الثّلث أم من الأصل ؟ ٢٨٨
العطايا المنجّزة حكمها حكم الوصيّة في أمور خمسة ٢٨٩
١ - وقوف نفوذها على خروجها من الثّلث أو إجازة الورثة ٢٨٩
٢ - صحّتها للوارث و غيره بإجازة الورثة و غيرها ٢٨٩
٣ - نقصان فضيلتها عن فضيلة الصدقة في الصحّة ٢٨٩
٤ - تزاحمها للوصايا في الثّلث ٢٨٩
٥ - اعتبار خروجها من الثّلث حال الموت ٢٨٩
افتراق العطايا المنجّزة عن الوصايا في أمور خمسة ٢٨٩
١ - لزومها في حقّ المعطي بحيث ليس له الرجوع فيها و إن كثرت ٢٩٠
٢ - قبولها أو ردّها على الفور في حياة المعطي ٢٩٠
٣ - افتقار العطيّة إلى شروطها المشروطة لها في الصحّة ٢٩٠
٤ - تقدم العطايا على الوصيّة ٢٩٠
٥ - البدء بالأوّل فالأوّل فيما إذا عجز الثّلث عن جميع العطايا ٢٩٠
بطلان تعليق العتق بشرط أو وصف أو زمان ٢٩١
حكم ما لو علّق عتق عبد بالموت و قصد العتق الموقوف لا التدبير و أوصى بإعتاق آخر ٢٩١
حكم ما لو وهب و أعتق و أقبض الهبة أو لم يقبضها ٢٩١
فيما لو تقدّمت الهبة ثمّ أعتق أو حابى ثمّ أقبض الهبة قدّم العتق أو المحاباة ٢٩١
هل تتقدّم الكتابة على الهبة و سائر الوصايا؟ ٢٩٢
حكم ما لو قال لعبده: أنت حرّ قبل مرض موتي بيوم أو شهر أو سنة ثمّ مرض و مات ٢٩٣
حكم ما لو قال: قبل موتي بشهر و نقص مرضه عن شهر ٢٩٣
حكم ما لو قال في مرضه: سالم حرّ و غانم حرّ و سعيد حرّ أو قال: سالم و غانم و سعيد أحرار ٢٩٣
حكم ما لو علّق عتقهم بالموت ٢٩٣
حكم ما لو قال: إذا متّ فسالم حرّ و إن متّ في مرضي هذا فغانم حرّ ٢٩٤
حكم ما لو كان له عبدان: غانم و سالم، فقال: إن أعتقت غانما فسالم حرّ ٢٩٤
حكم ما لو قال: إن أعتقت غانما فسالم حرّ في حال إعتاقي غانما ثمّ أعتق غانما في مرضه ٢٩٤
حكم ما لو قال: إن اعتقت غانما فسالم و سعد حرّان ثمّ أعتق غانما ٢٩٤
حكم ما لو قال لعبده: إن تزوّجت فأنت حرّ ثمّ تزوّج في مرض الموت ٢٩٥
حكم ما لو قال لجاريته الحامل: إن أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ثمّ أعتق نصف الحمل في مرض موته ٢٩٦
فيما لو ملك في مرض موته بالإرث من يعتق عليه فهل يعتق من الثّلث أو من الأصل ؟ ٢٩٧
فيما لو وهب منه من يعتق عليه أو أوصي له به فهل يعتق من الثّلث أو من الأصل ؟ ٢٩٧
حكم ما لو اشترى المريض من يعتق عليه و كان عليه دين أو لم يكن ٢٩٨
فيما لو أعتق جارية بعد الموت و هي حامل لم يسر العتق إلى الولد ٣٠٠
حكم ما لو استثنى الحمل صريحا فقال: هي حرّة بعد موتي إلاّ جنينها ٣٠٠
فيما لو نجّز عتق الجارية في الحياة فهل يعتق الحمل ؟ ٣٠١
فيما لو كانت الأم لواحد و الحمل لآخر فأعتق مالك الأمّ الأمّ عتقت دون الحمل ٣٠١
حكم ما لو أوصى بعتق مملوكه و لا شيء له سواه و عليه دين ٣٠١
حكم ما لو أعتق في مرض الموت أو بعد موته عبدين و لا شيء له سواهما و قيمة أحدهما مائتان و قيمة الآخر ثلاثمائة و لم يجز الورثة ٣٠٢
حكم ما إذا أعتق ثلث عبيدة أو أوصى بعتقهم و كان لهم ثلث صحيح أو كان فيهم كسر ٣٠٣
فيما إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب صرف إلى المكاتبين و العبيد إذا كانوا في شدّة ٣٠٣
فيما إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و الصحيح و المعيب و المسلم و الكافر ٣٠٦
حكم ما لو أوصى بعتق عبد لا مال له سواه أو أعتقه في مرضه و أجاز الورثة ثمّ ظهر على الميّت دين يستغرق قيمة العبد ٣٠٦
حكم ما لو كان قد أوصى بأن يشترى من ماله عبد و يعتق فاشتروا و أعتقوه عنه ثمّ ظهر دين يستغرق ماله ٣٠٧
فيما إذا أوصى بعتق عبد و عيّن شخصا و نصبه للوصيّة أعتقه النائب ٣٠٧
فيما إذا أوصى بعتق عبد مطلقا و لم يسند العتق إلى أحد يلزم الوارث إعتاقه ٣٠٨
حكم ما إذا أوصى بعتق و غيره و اتّسع الثّلث للجميع أو ضاق ٣٠٨
حكم ما لو قال: يخدم عبدي فلانا سنة ثمّ هو حرّ ٣٠٩
فيما لو أوصى أن يشترى له بثلث ماله رقاب و يعتقون لم يجز صرفه إلى المكاتبين ٣٠٩
حكم ما لو أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة و يعتق فتعذّر شراؤه ٣١٠
حكم ما لو أوصى أن يشترى عبد بألف و يعتق عنه فلم يخرج من ثلثه ٣١١
حكم ما لو أوصى بشراء عبد أو بيعه و أطلق ٣١١
فيما لو أوصى ببيع عبد بشرط العتق صحّت الوصيّة ٣١٢
حكم ما لو أوصى ببيع عبد لرجل بعينه بثمن معلوم أو لم يسمّ ثمنا ٣١٢
حكم ما لو كان له عبدان اسم كلّ واحد: سعد، فقال: سعد حرّ بعد موتي و له مائتا درهم و لم يعيّنه ٣١٢
فيما لو قال: أحد عبيدي حرّ أقرع بينهم ٣١٢
حكم ما إذا قال: أعتقوا عنّي عبدا أو أعتقوا أحد عبيدي ٣١٣
فيما لو أوصى بعتق جماعة من عبيده مفصّلا بدئ بالأوّل فالأوّل ٣١٣
فيما إذا أوصى بعتق جاريته على أن لا تتزوّج ثمّ مات فقالت: لا أتزوّج و عتقت فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها ٣١٤
حكم الوصيّة فيما لو أوصى لأمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج أو على أن تثبت مع ولده ففعلت و أخذت الألف ثمّ تزوّجت و تركت ولده ٣١٤
فيما لو أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة و لا مال له غيرهما فمات أحدهما أقرع بين الحيّ و الميّت ٣١٤
فيما لو أعتق في مرض موته تبرّعا ثمّ أقرّ بدين لم يبطل تبرّعه و نفذ العتق ٣١٥
فيما لو قال: إن تزوّجت فعبدي حرّ فهل يصحّ؟ ٣١٥
التدبير وصيّة يمضى من الثّلث و للمدبّر الرجوع فيه و في بعضه ٣١٦
فيما لو دبّر عبده و كان عليه كفّارة عتق لم يجزئ التدبير عن العتق ٣١٦
فيما لو أوصى بصرف شيء في العتق فأخرجه الوصي في الحجّ عن الميّت لم يجزئ ٣١٦
في أنّه ينبغي عتق من ناله منه ضرر و شدّة ٣١٧
فيما لو أوصى بعتق رقبة أجزأ أن يعتق عنه مسمّاها من ذكر و أنثى و خنثى ٣١٧
فيما روي من أنّه إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة و لم يوجد ذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممّن لا يعرف بنصب و لا عداوة ٣١٨
فيما روي من جواز شهادة مملوكين لغلام جارية لمولاهما ٣١٨
البحث الثاني: في الوصيّة بالحجّ
صحّة الوصيّة بالحجّ الاستحبابي و جواز النيابة فيه ٣١٩
حكم ما إذا أوصى أن يحجّ عنه و أطلق و لم يعيّن من بلده أو من الميقات ٣٢٠
حكم ما إذا أوصى بحجّ التطوّع و غيره و قدّم الحجّ في الذكر أو قدّم غيره ٣٢١
فيما لو أوصى بالحجّ الواجب أخرجت من صلب المال إن أطلق ٣٢٢
فيما لو أوصى بحجّ واجب و غيره قدّم الواجب من صلب المال و لو قال: من الثّلث قدّم على غيره من الوصايا ٣٢٣
فيما إذا مات و عليه حجّ واجب و لم يوص حجّ عنه من صلب المال ٣٢٣
فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من صلب ماله فهل يحجّ عنه من الميقات أو من بلده مع اتّساع المال ؟ ٣٢٤
فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من ثلث ماله فإنّه يحجّ عنه من الثّلث ٣٢٤
فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يحج حجّة الإسلام و بلغ ثلثه حجّة من بلده فهل يحجّ عنه من بلده أو من أقرب الأماكن ؟ ٣٢٥
فيما يتعلّق بما إذا أوصى بالحجّ و قرن به ما يكون من الثّلث ٣٢٥
فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه و يذكر حجّا واجبا أو تطوّعا أو يطلق ٣٢٦
فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه واجبا أو تطوّعا و عيّن الأجرة أو لم يعيّنها ٣٢٨
فيما إذا وجب عليه حجّة الإسلام و حجّة منذورة ثمّ مات بعد استقرارهما في ذمّته و لم يتّسع المال إلاّ لإحداهما فهل تسقط المنذورة أو تخرج من الثّلث ؟ ٣٢٩
فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من الثّلث و أوصى لإنسان بمائة و التركة ثلاثمائة و أجرة الحجّ مائة قدّمت أجرة الحجّ و بطلت الوصيّة الأخرى ٣٣٠
فيما لو أوصى بعدم التقديم وزّع الثّلث بين أجرة الحجّ و الوصيّة بالمال فيدخلها الدور ٣٣٠
فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه من ثلثه بمائة و أوصى بما يبقى من ثلثه لزيد و بثلث ماله لعمرو و قصد التشريك و لم يجز الورثة ما زاد على الثّلث ٣٣١
فيما لو قال: حجّوا عنّي بثلث مالي حجّة وجب أن يحجّ عنه بثلث ماله ٣٣٤
فيما يتعلّق بما إذا قال: حجّوا عنّي بثلثي و كانت أجرة المثل بقدر الثّلث أو كان الثّلث أكثر أو بقدر أجرة الحجّ مرّة واحدة ٣٣٥
فيما إذا قال: حجّوا عنّي و أطلق و علم منه قصد التكرار حجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء ٣٣٥
فيما يتعلّق بما لو أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بعشرين دينارا من ضيعة له و لم يتّفق من يرغب بذلك أو قصرت الضيعة عن العشرين ٣٣٦
فيما يتعلّق بما لو أوصى أن يحجّ عنه فلان بعينه و عيّن القدر أو لم يعيّنه ٣٣٦
فيما روي عن الباقر عليه السّلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم و قال له: اشتر منها نسمة فأعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي ٣٣٧
الحجّ يؤدّى عن الميّت إن كان فرضا و إن لم يوص ٣٣٧
فيما لو عرف مستودع المال أنّ الورثة لا يحجّون عن الميّت جاز له أن يقتطع من الوداعة بقدر أجرة الحجّ من أقرب الأماكن ٣٣٧
فيما لو قال: حجّوا عنّي و لم يعيّن النائب فللوارث أن يحجّ بنفسه و بغيره ٣٣٧
البحث الثالث: في الوصيّة بالصدقة و غيرها
فيما إذا أوصى بالصدقة حمل على الندب إلاّ أن يقول: إنّها واجبة فكان كالإقرار ٣٣٨
فيما إذا عيّن الموصي مقدار الوصيّة و الموصى له اتّبع ما عيّنه و إن أطلقهما اكتفي بأقلّ ما يتموّل و يتصدّق به على من كان فقيرا ٣٣٨
هل يكفي - في الفرض المزبور - إخراج الوصيّة في بناء القناطر أو عمارة المساجد و نحوهما؟ ٣٣٨
حكم ما لو أوصى في سبيل اللّه و بيان المراد منه ٣٣٨
فيما لو أوصى بالزكاة الواجبة وجب دفعها ٣٣٩
فيما إذا لم يوص و علم أنّ الميّت لم يخرج الزكاة وجب إخراجها عنه ٣٣٩
فيما لو تبرّع أجنبيّ بأداء الزكاة عن الميّت جاز ٣٤٠
فيما لو أوصى بالخمس الواجب وجب إخراجه من صلب المال و إن لم يكن واجبا أخرج من الثّلث ٣٤٠
فيما لو أوصى بالصدقة المندوبة أخرجت من الثّلث ٣٤٠
صحّة قضاء الصلاة الفائتة الواجبة عن الميّت ٣٤٠
فيما إذا أوصى الميّت بالصلاة الفائتة أخرجت الوصيّة من الثّلث ٣٤٠
في منع العامّة من الوصيّة بالصلاة عن الميّت و من التبرّع بها عنه و ردّه بنصّ القرآن و الروايات ٣٤١
فيما إذا أوصى بكفّارة وجب إخراجها عنه ٣٤٣
حكم ما إذا لم يوص بالكفّارة و كانت مرتّبة أو مخيّرة ٣٤٣
انتفاع الميّت بالدعاء له ٣٤٥
انتفاع الميّت بالصدقة عنه ٣٤٦
حكم التضحية عن الميّت ٣٤٧
حصول النفع للميّت بالصوم عنه من غير نقصان ثواب الصائم ٣٤٧
البحث الرابع: في الوصيّة المبهمة
حكم ما إذا أوصى بسهم من ماله و لم يبيّن ٣٤٨
حكم ما إذا أوصى بجزء من ماله و لم يبيّن ٣٥١
حكم ما إذا أوصى بشيء من ماله و لم يبيّن ٣٥٣
حكم ما إذا أوصى بمال كثير ٣٥٤
تذنيب: في حكم ما لو أوصى بمجهول غير ما سبق ٣٥٥
حكم الوصيّة بالمجهول ٣٥٥
بطلان الوصيّة فيما لو أوصى بعبد من عبيده و لا عبيد له ٣٥٧
فيما لو قال: أعطوه عبدا أو أعتقوا عبدا صحّت الوصيّة و اشتري له عبد ٣٥٧
فيما لو كان له - في الفرض المزبور - عبيد جاز للورثة أن يعطوه أيّ عبد شاؤا ٣٥٧
فيما لو قال: أعطوه أمة أو أنثى لم يجزئ الذكر و لا الخنثى المشكل ٣٥٨
فيما لو أوصى له بواحد من رقيقه أو برأس ممّا ملكت يمينه دخل في وصيّته الذكر و الأنثى ٣٥٨
فيما لو قال: اشتروا له عبدا و كان له عبيد لم يعط من عبيده ٣٥٨
فيما لو أوصى له بسيف و كان في جفن عليه حلية كان كلّها له إذا خرج من الثّلث ٣٥٨
فيما لو أوصى له بصندوق و فيه مال أو بسفينة فيها طعام أو بجراب فيه متاع أو بكيس فيه ذهب دخل المال و الطعام و المتاع و الذهب في الوصيّة ٣٥٩
فيما لو أوصى له بخاتم و فيه فصّ دخل الفصّ فيه و لم يدخل الخاتم لو كانت الوصيّة بالفصّ ٣٦٠
فيما لو أوصى لواحد بالخاتم و لآخر بالفصّ صحّ ٣٦٠
حكم ما لو أوصى بوصيّة و جعلها أبوابا مسمّاة فنسي الوصيّ بابا منها ٣٦٠
البحث الخامس: في الوصيّة بالنصيب
حكم ما إذا أوصى له بنصيب وارث و قصد العين ٣٦١
فيما لو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة و عيّنه صحّت الوصيّة من الثّلث و اختلف في تقديره ٣٦٢
حكم ما إذا كان له ورثة متعدّدون و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ٣٦٤
حكم ما لو قال: أوصيت بمثل نصيب أقلّهم أو أكثرهم ميراثا ٣٦٥
حكم ما لو أوصى له بمثل نصيب بنته و لا وارث له سواها ٣٦٦
حكم ما لو كان له بنتان و أوصى بمثل نصيب بنتيه ٣٦٦
حكم ما لو كان له ثلاث أخوات من أم و إخوة من أب فأوصى لأجنبيّ بمثل نصيب أحد ورثته ٣٦٦
حكم ما لو كان له زوجة و بنت و قال: مثل نصيب بنتي ٣٦٦
حكم ما لو كان له أربع زوجات و بنت فأوصى بمثل نصيب إحداهنّ ٣٦٦
حكم ما لو قال في الفرض المزبور: مثل نصيب أكثرهم ٣٦٦
حكم ما لو أوصى بمثل نصيب ابن و له ثلاثة بنين و ثلاث بنات ٣٦٧
حكم ما لو أوصى بمثل نصيب بنت و له بنت و ثلاثة بنين ٣٦٧
حكم ما لو كان له ابن و ثلاث بنات و أبوان و أوصى بمثل نصيب الابن ٣٦٧
حكم ما لو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدّر لو كان موجودا ٣٦٧
حكم ما لو كان له ابن و أوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان ٣٦٨
حكم ما لو أوصى و له ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت ٣٦٨
حكم ما لو أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان و لا ابن له ٣٦٨
حكم ما لو كان له ابنان و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو كان و لعمرو بمثل نصيب ابن خامس لو كان ٣٦٨
حكم ما لو كان له ابنان و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثالث لو كان و لعمرو بمثل نصيب ابن رابع لو كان ٣٦٩
حكم ما لو كان له ابنان و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما و لعمرو بمثل نصيب الثاني ٣٧٠
بطلان الوصيّة فيما لو أوصى له بمثل نصيب من لا نصيب له أو بمثل نصيب أخيه و هو محجوب عن ميراثه ٣٧١
حكم ما لو أوصى لواحد بثلث ماله و لآخر بربعه و لآخر بخمسه و لآخر بمثل وصيّة أحدهم ٣٧٢
حكم ما لو أوصى لرجل بعشر و لآخر بستّة و لآخر بأربعة و لآخر بمثل وصيّة أحدهم ٣٧٢
حكم ما لو أوصى لأحدهم بمائة و لآخر بدار و لآخر بعبد ثمّ قال: فلان شريكهم ٣٧٢
حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ٣٧٢
البحث السادس: في الوصيّة بالضّعف و الجزء و النصيب
حكم ما لو أوصى له بضعف نصيب ابنه ٣٧٣
فيما قيل في تحديد الضّعف ٣٧٤
حكم ما لو أوصى له بضعفي نصيب ابنه أو بثلاثة أضعافه ٣٧٤
فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه و لا وارث سواه فهي وصيّة بالثّلثين ٣٧٥
فيما لو قال: ضعف نصيب أحد أولادي أو أحد ورثتي أعطي مثلي نصيب أقلّهم نصيبا ٣٧٦
فيما لو أوصى لزيد بمائة و لعمرو بضعفها فهي وصيّة بمائتين ٣٧٦
فيما لو أوصى بضعفي نصيب ابنه و له واحد فالوصيّة ثلاثة أرباع المال ٣٧٦
حكم ما لو أوصى بضعفي نصيب أحد بنيه الثلاثة ٣٧٦
فيما لو قال: ضعف ضعفه فهو ثلاثة أمثاله ٣٧٦
حكم ما لو أوصى بحظّ أو نصيب أو قسط أو بعض أو قليل أو وافر ٣٧٦
فيما لو قال: أعطوه ثلث مالي إلاّ شيئا قبل من الوارث تفسير الموصى به ٣٧٨
فيما لو قال: أعطوه من واحد إلى عشرة أعطي ثمانية ٣٧٨
فيما لو قال: أعطوه واحدا في عشرة أو ستّة في خمسة أعطي ما يقتضيه الضرب ٣٧٩
حكم ما لو قال: أعطوه أكثر مالي أو أكثر مالي و نصفه أو أكثر مالي و مثله ٣٧٩
حكم ما لو قال: أعطوه معظم الألف أو عامّته أو قال: أعطوه دراهم أو دنانير ٣٧٩
فيما لو قال: كذا درهما و كذا و كذا فكما في الإقرار ٣٧٩
فيما لو قال: أعطوه مائة و درهما أو ألفا و درهما لم تتعيّن المائة و الألف في الدرهم ٣٧٩
حكم ما إذا أوصى بجزء من ماله معيّن و له ورثة ٣٧٩
حكم ما لو أوصى بأكثر من الثّلث ٣٨١
حكم ما لو أوصى لواحد بجزء و لآخر بجزء ٣٨٢
حكم ما لو استغرقت الوصايا المال بأسره أو زادت على المال ٣٨٣
حكم ما لو أوصى لواحد بنصف ماله و لآخر بالثّلث و لآخر بالرّبع ٣٨٤
حكم ما لو أوصى لإنسان بعبد قيمته مائة و لآخر بجارية قيمتها ألف و لثالث بخمسمائة و ثلث ماله ثمانمائة ٣٨٥
حكم ما لو أوصى لزيد بعشرة و لبكر بعشرة و لخالد بخمسة و ثلث ماله عشرون و قصد التشريك و لم يجز الورثة ٣٨٥
حكم ما لو قال في الفرض المزبور: قدّموا خالدا على بكر أو قدّموا خالدا على زيد و بكر ٣٨٥
حكم ما لو أوصى لرجل بجزء مقدّر و لآخر بمثل نصيب وارث ٣٨٥
حكم ما لو أوصى لصاحب الجزء بالثّلثين أو أوصى لرجل بجميع ماله و لآخر بمثل نصيب أحد ورثته ٣٨٧
حكم ما لو خلّف ستّمائة و أوصى لرجل بمائة و لآخر بتمام الثّلث ٣٨٧
حكم ما لو وصّى - في الفرض المزبور - للأوّل بمائتين و للآخر بتمام الثّلث ٣٨٨
حكم ما لو وصّى لعبد الغير بثلثه و لآخر بتمام الثّلث ٣٨٨
فيما لو وصّى لرجل بثلث ماله و لآخر بمائة و لثالث بتمام الثّلث على المائة و لم يزد الثّلث على مائة أو زاد عليها ٣٨٨
حكم ما لو أوصى بأجزاء من المال ٣٨٩
حكم ما لو أوصى بثلثي ماله و نصفه و ثلثه ٣٩٠
حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لرجل بماله كلّه و لآخر بنصفه و قصد التشريك ٣٩٠
حكم ما لو أوصى لزيد بعبده و لعمرو بما بقي من ثلث ماله ٣٩١
حكم ما لو لم يكن له مال سوى العبد فأوصى لزيد به و لعمرو بثلثه أو بثلث ماله و قصد التشريك ٣٩٢
حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى بنصف ماله لزيد و بثلثه لعمرو ٣٩٤
حكم ما لو أوصى لرجل بمعيّن من ماله كعبد و لآخر بجزء مشاع كالثّلث من المال ٣٩٥
حكم ما لو كانت وصيّة صاحب المشاع - في الفرض المزبور - بالنصف ٣٩٧
حكم ما لو كانت المسألة المزبورة بحالها و ملكه غير العبد ثلاثمائة ٣٩٨
حكم ما لو خلّف عبدا قيمته مائة و مائتين و وصّى لرجل بمائة و بالعبد كلّه و وصّى لآخر بالعبد و قصد التشريك ٣٩٨
حكم ما لو أوصى بجارية لزيد ثمّ أوصى لبكر بها أو أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى لآخر بثلثه ٣٩٩
فيما لو وصّى بعبده لاثنين فردّ أحدهما وصيّته فللآخر نصفه ٤٠٠
فيما لو وصّى لاثنين بثلثي ماله فردّ الورثة ذلك و ردّ أحد الوصيّين وصيّته فللآخر الثّلث كملا ٤٠٠
بطلان الوصيّة فيما لو أوصى له بشيء فتلف قبل موت الموصي أو بعد موته بغير فعل الورثة ٤٠٠
فيما لو تلف المال كلّه - في الفرض المزبور - سواه فهو للموصى له ٤٠٠
حكم ما لو أوصى له بمعيّن فاستحقّ بعضه أو تلف ٤٠٠
فيما لو أوصى بشيء للمساكين هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال ؟ ٤٠٣
الباب الرابع: في مسائل متبدّدة من هذا المطلب
حكم ما لو أوصى بفرس في سبيل اللّه و بألف درهم ينفق عليه فمات الفرس ٤٠٤
حكم ما لو ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض ٤٠٤
حكم ما إذا اشترى المريض من يعتق عليه ٤٠٥
حكم ما لو قبل المريض الوصيّة له بابنه و قيمته مائة و خلّف مائتين و ابنا آخر ٤٠٧
حكم ما لو كان الابن - في الفرض المزبور - قيمته مائتين و بقيّة التركة مائة ٤٠٧
حكم ما لو وهب له ثلاث أخوات متفرّقات لا مال له سواهنّ و لا وارث ٤٠٨
حكم ما لو اشترى أباه بألف و لا شيء له سواه ثمّ مات و خلّف ابنا ٤٠٩
حكم ما لو اشترى ابنه بألف لا يملك غيره و مات و خلّف أباه ٤١٠
حكم ما لو ترك الميّت - في الفرض المزبور - ألفين سواه ٤١٠
حكم ما لو اشترى المريض ابني عمّ له بألف لا يملك سواها و قيمة كلّ واحد منهما ألف فأعتق أحدهما ثمّ وهبه أخاه ثمّ مات و خلّفهما و خلّف مولاه ٤١١
المطلب الثاني: في الوصيّة بالمنافع
صحّة الوصيّة بالمنافع ٤١١
فيما لو أوصى بخدمة عبد سنة من السنين و لم يعيّن صحّت الوصيّة ٤١٢
جواز أن يوصي بخدمة عبده لإنسان مدّة حياة زيد و كذا مدّة حياة العبد أو مدّة حياة المخدوم ٤١٢
صحّة الوصيّة بالمنفعة مدّة معيّنة ٤١٣
الوصيّة بالمنافع تمليك لها بعد الموت ٤١٣
فيما إذا أوصى بالمنفعة اعتبر خروجها من ثلث المال ٤١٥
بيان كيفيّة خروج المنفعة الموصى بها إن كانت مؤبّدة ٤١٥
حكم ما لو أوصى لرجل بدينار كلّ شهر من غلّة داره أو كسب عبده و جعله بعده لوارثه أو للفقراء و المساكين و الغلّة و الكسب عشرة ٤١٩
حكم ما لو أوصى لإنسان بدينار كلّ سنة ٤٢٠
حكم ما لو أوصى بخدمة عبده أو بمنافع دابّته و كانت الوصيّة مقيّدة بمدّة معلومة أو على التأبيد ٤٢١
حكم فطرة العبد الموصى بخدمته ٤٢٤
حكم إعتاق الوارث للعبد الموصى بمنفعته ٤٢٤
هل يصحّ عتق العبد الموصى بمنفعته في الكفّارة ؟ ٤٢٤
تذنيب: في أنّه هل للوارث أن يكاتب العبد الموصى بمنفعته ؟ ٤٢٦
آخر: في أنّه ليس للموصى له بالمنفعة عتق العبد ٤٢٦
آخر: فيما لو وهب الموصى له بالخدمة و المنافع العبد بمنافعه و خدمته فللورثة الانتفاع به ٤٢٦
حكم بيع العبد الموصى بمنفعته ٤٢٦
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى برقبة العبد لإنسان و بمنفعته لآخر ٤٢٧
فيما لو انهدمت الدار الموصى بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها هل يعود حقّ الموصى له ؟ ٤٢٧
فيما لو أوصى له بمنفعة العبد مؤبّدا كان للموصى له إثبات يده عليه ٤٢٧
حكم ما لو أوصى له بمنافع أمته فأتت بولد من زوج أو زنا ٤٢٨
لمن يكون الولد في الصورة المزبورة ؟ ٤٢٨
لمن تكون قيمة هذا الولد إن قتل ؟ ٤٢٨
حكم ما لو وطئها واطئ بشبهة أو زوجيّة فأتت بولد ٤٢٩
ليس للموصى له بمنفعتها وطؤها و حكم وطئها مع علم التحريم ٤٢٩
فيما لو أولدها بالوطء هل تصير أمّ ولد؟ ٤٢٩
ليس لوارث الموصي وطء الأمة الموصى بمنفعتها ٤٣٠
بيان ما يدخل في الوصيّة بمنفعة العبد أو الدار أو خدمة العبد أو سكنى الدار أو الوصيّة بالغلّة و الكسب ٤٣٠
ليس للموصى له بمنفعة الأمة و لا للوارث تزويجها ٤٣١
فيما لو أوصى له بمنفعة العبد أو الأمة أو الدابّة فللموصى له الانفراد بالسفر بالموصى بمنفعتها ٤٣١
حكم ما لو جني على العبد الموصى بمنفعته بما يوجب القصاص أو المال ٤٣٢
حكم ما لو جنى العبد الموصى بخدمته بما يوجب القصاص أو المال ٤٣٤
حكم ما لو أوصى له بثمرة نخلة فتنازع الورثة و الموصى له في السقي ٤٣٥
حكم إجارة الموصى له بالمنفعة العين مدّة أو إعارتها كذلك أو مطلقا ٤٣٥
جواز الوصيّة بلبن شاة أو صوفها أو هما معا ٤٣٦
فيما لو يبست الشجرة الموصى بثمرتها أو منفعتها كان حطبها للوارث ٤٣٦
حكم ما لو وصّى له بثمرة سنة معيّنة فلم تحمل تلك السنة ٤٣٦
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى لرجل بشجرة و لآخر بثمرتها ٤٣٦
صحّة الوصيّة فيما لو أوصى لرجل بحبّ زرعه و لآخر بتبنه ٤٣٧
تنبيه: في صحّة الوصيّة بما لا يقدر على تسليمه ٤٣٧
تذنيب: فيما لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة فحقّ الشفعة للوارث فقط ٤٣٨
فهرس الموضوعات ٤٣٩