الموت، فالفطرة على الموصى له، و إلاّ فعلى الوارث.
و كذا مؤونة العبد و نفقته التي يحتاج إليها بعد الموت و قبل القبول، فإنّ حكمها حكم الفطرة.
و قال بعض الشافعيّة: إنّها على الموصى له إن قبل على كلّ قول، و على الوارث إن ردّ على كلّ قول، و لا يتأتّى الوجه المذكور في الزيادات، و إن كان يحتمل أن يقال: الغرم في مقابلة الغنم، لكن إدخال شيء في الملك قهرا أهون من إلزام مؤونة قهرا(١).
و إذا توقّف الموصى له في القبول و الردّ، ألزم النفقة، فإن أراد الخلاص ردّ.
و يحتمل إلزام الوارث إن قلنا: إنّه يملك بالقبول خاصّة بعد الموت.
مسألة ١٤: لو زوّج أمته من حرّ ثمّ وصّى له بها ثمّ مات الموصي،
قال الشيخ رحمه اللّه: هذه المسألة تبنى على أصول ثلاثة:
أحدها: أنّ الحمل هل له حكم أم لا؟ و قد قيل: فيه قولان أحدهما:
لا حكم له، و الثاني: له حكم.
و معنى ذلك إنّا إذا قلنا: له حكم، تناوله البيع و الوصيّة، و جرى ذلك مجرى عين منفردة عن الأصل، و مجرى الولد المنفصل، و إذا أوصى بها و هي حبلى فكأنّه أوصى بها و بحملها، و إذا باعها فالثمن يتقسّط عليهما.
و إذا قلنا: لا حكم للحمل، فلا يحكم بأنّ العقد تناوله، فإذا وضعته كان كأنّه نماء حدث الآن، و جرى مجرى السمن، و إذا أوصى بجارية حبلى فإنّ وصيّته تكون بها دون الحمل، و إذا باعها فالثمن لا يتقسّط على الحمل،
١- الغزالي في الوسيط ٤٣١:٤، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٦٦:٧، و روضة الطالبين ١٣٧:٥.