أ: إنّها لازمة في حقّ المعطي ليس له الرجوع فيها و إن كثرت؛ لأنّ المنع من الزيادة على الثّلث إنّما كان لحقّ الورثة، فلم يملك إجازتها و لا ردّها، و إنّما كان له الرجوع في الوصيّة؛ لأنّ التبرّع بها مشروط بالموت، فقبل الموت لم يوجد التبرّع، بخلاف العطيّة في المرض، فإنّه قد وجدت منه العطيّة و القبول من المعطي و القبض، فلزمت، كالوصيّة إذا قبلت بعد الموت و قبضت.
ب: قبولها على الفور في حياة المعطي، و كذا ردّها، و أمّا الوصيّة فلا حكم لقبولها و لا ردّها إلاّ بعد الموت؛ لأنّ العطيّة تصرّف في الحال، فتعتبر شروطه وقت وجوده(١) ، و الوصيّة تبرّع بعد الموت، فتعتبر شروطها بعد الموت.
ج: العطيّة تفتقر إلى شروطها المشروطة لها في الصحّة من العلم، و كونها لا يصحّ تعليقها على شرط، و غيره، و الوصيّة بخلافها.
د: إنّها تقدّم على الوصيّة، و به قال جمهور العلماء، كالشافعي و أبي حنيفة و أبي يوسف و زفر، إلاّ في العتق، فإنّه حكي عنهم تقديمه؛ لأنّ العتق يتعلّق به حقّ اللّه تعالى و يسري و ينفذ في ملك الغير(٢).
ه: العطايا إذا عجز الثّلث عن جميعها بدئ بالأوّل فالأوّل، سواء كان الأوّل عتقا أو غيره، و به قال الشافعي(٣) ، و الوصيّة عندنا كذلك.
و قال أبو حنيفة: الجميع سواء إذا كانت من جنس واحد، و إن).
١- الظاهر: «شروطها... وجودها».
٢- الحاوي الكبير ٢١١:٨، العزيز شرح الوجيز ٥٧:٧، روضة الطالبين ١٣١:٥، المغني ٥٢٥:٦-٥٢٦، الشرح الكبير ٣٢٦:٦.
٣- تقدّم تخريجه في ص ٢٨١، الهامش (٤).
اختلفت و كانت المحاباة متقدّمة قدّمت، و إن تأخّرت سوّي بينها و بين العتق(١).
و قد تقدّم(٢) البحث في ذلك.
و هذه المسائل انساق البحث إليها و إن لم يكن موضعها.
مسألة ١٦٨: لا يصحّ تعليق العتق بشرط أو وصف أو زمان،
بل لا يقع إلاّ منجّزا، خلافا للعامّة على ما يأتي، فلو علّق عتق عبد بالموت و قصد العتق الموقوف لا التدبير و أوصى بإعتاق آخر، لم يصح الأوّل، إلاّ أن يكون على وجه التدبير، و تصحّ الوصيّة.
و عند العامّة يصحّان معا، و لا يتقدّم أحدهما على الآخر؛ لأنّ وقت استحقاقهما واحد، و قد اشتركا في قوّة العتق(٣).
و لو قصد التدبير، صحّا معا عندنا و عند العامّة.
و هل يقدّم المدبّر؟ الأقرب: ذلك - و به قال بعض العامّة(٤) - لأنّ المدبّر يسبق الآخر من حيث إنّ الآخر يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد الموت.
و لو وهب و أعتق، فإن أقبض الهبة تزاحما، و كان الحكم للمتقدّم مع القبض، و لو لم يقبض الهبة قدّم العتق، سواء تقدّم أو تأخّر؛ لأنّ تقدّم الهبة وحدها غير كاف، لأنّ تمام الهبة بالقبض.
و لو تقدّمت الهبة ثمّ أعتق أو حابى ثمّ أقبض الهبة، قدّم العتق أو المحاباة؛ لتأخّر القبض عنهما.
١- تقدّم تخريجه ممّا عدا العزيز شرح الوجيز في ص ٢٨٢، الهامش (١).
٢- في ص ٢٨١ و ما بعدها، المسألة ١٦٦.
٣- الوسيط ٤٢٦:٤، العزيز شرح الوجيز ٥٧:٧، روضة الطالبين ١٣١:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٥٨:٧، روضة الطالبين ١٣١:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

