لواحد من المجنيّ عليهما أخذه.
أمّا الثاني: فلأنّ الجناية عليه مسبوقة بجناية مستغرقة، و حقّ الثاني لم يثبت إلاّ في نصف القيمة و قد أخذه.
و أمّا الأوّل: فلأنّ حقّ السيّد في القيمة ثبت بنفس الغصب، و هو متقدّم على حقّ المجنيّ عليه، فما لم يصل إليه حقّه لا يدفع إلى غيره شيء.
قال: و هذا ليس بشيء، بل للمجنيّ عليه الأوّل أخذه، كما في المسألة السابقة، و لا عبرة بثبوت حقّ السيّد في القيمة، فإنّ حقّ السيّد و إن كان متقدّما يتقدّم عليه حقّ المجنيّ عليه، كما في نفس الرقبة.
قال: و قد ناظرت القفّال فرجع إلى قولي(١).
و على هذا فإذا أخذه المجنيّ عليه الأوّل رجع به المالك على الغاصب مرّة أخرى و يسلم له المأخوذ ثانيا، فإنّ الأوّل قد أخذ تمام القيمة، و الثاني لم يتعلّق حقّه إلاّ بالنصف و قد أخذه.
مسألة ١٠٧٧: لو غصب عبدا فجنى في يد الغاصب
أوّلا ثمّ ردّه إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى و كلّ من الجنايتين مستغرقة لقيمته ثمّ قتله الغاصب أو غصبه ثانيا فمات عنده، أخذت القيمة منه، و قسّمت بين المجنيّ عليهما، ثمّ للمالك أن يأخذ منه نصف القيمة؛ لأنّه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه، فإذا أخذه كان للمجنيّ عليه الأوّل أن يأخذه منه، ثمّ له أن يرجع به على الغاصب مرّة أخرى و يسلم له المأخوذ في هذه المرّة.
و قد يغرم الغاصب - و الصورة هذه - القيمة مرّتين: مرّة بجناية العبد في يده، و مرّة بالقتل.
١- العزيز شرح الوجيز ٤٤٣:٥، روضة الطالبين ١٢٧:٤.