١- أقول: هذا لا ينافي أولوية النقل و إن كان الأصح الأول عملا بتلك النصوص، مع أن ما ذكروه خروجا عن موضوع البحث، لأنّا إنما جوّزنا لمن يفهم الألفاظ و يعرف خواصها و مقاصدها و يعلم عدم الاختلال للمراد منها فيما أداه.
الفصاحة و البلاغة حتى يتأتى ما ذكره.
حجة القول السادس:
أما على المنع في غير الناسي للفظ فحجة المانع، و أما على الجواز في ناسي اللفظ فهي أنه قد تحمل اللفظ و المعنى و عجز عن اداء أحدهما، فيلزمه اداء، الآخر لا سيما أنّ تركه قد يكون كتما للأحكام، فإن لم ينسبه لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من الفصاحة ما ليس في غيره.
و فيه: انه إن تمّت حجة المانع لجرت بالنسبة إلى الناسي للفظ أيضا، و يكون نسيان اللفظ عذرا له في ترك اظهار الحكم و لا يعاقب على الكتمان، و إن لم تتم جاز لناسي اللفظ و ذاكره جميعا النقل بالمعنى.
حجة القول السابع:
ان الذاكر للفظ متمكن من التصرف فيه دون من نسيه، فيجوز النقل بالمعنى دون الذاكر.
و فيه ما في سابقه.
حجة القول الثامن:
ان المعول في العمليات على المعنى دون اللفظ، فيجوز فيها النقل بالمعنى دون العمليات.
و فيه: ما في سابقيه، على أن هذا القول مشتبه المراد.
فتلخص من ذلك كله أن القول المعروف بين الأصحاب