١- و قال الكاظمي في التكملة: ٤٦/١-٤٧: في هذا المقام:.. و هو تصحيف بمحض الاحتمال على خلاف الوجدان، فإن النسخ التي تقع في أيدينا كلها خمس نقط. ثم علّق بما ذكره المصنف (رحمه اللّه) و نعم ما أفادا. أقول: غرضه أن اللفظ وقع عليه خمس نقط، ثلاث للثاء و اثنتان للقاف، فلو لم يكن الثاني للتكرار لوقع عليه ثلاث نقط.
٢- من ظهور كونه متحرزا عن الكذب في الحديث، و السكوت من غيره عنه، كما لا دلالة في اللفظ على غير صحة الحديث، فتدبر.
٣- قاله المولى ملا علي كني في توضيح المقال في أحوال الرجال: ٣٨.
الحديث، مضافا إلى أنه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر كما سيجيء في: أحمد بن إبراهيم بن أحمد، فتأمل(١).
و أقول: حيث إن المدار في التزكية و الجرح على الظن، فالأظهر دلالة قولهم ثقة في الحديث أو في الرواية على كون المشهود له إماميا عادلا، لكفاية شهادة مثل الوحيد (رحمه اللّه) بكونه المتعارف المشهور في إفادة الظن بالعدالة و الإمامية، مضافا إلى شهادة الجمع بين قولهم ثقة و بين قولهم ثقة في الحديث في حق أشخاص باتحاد المراد بهما. و قد مرّ دلالة الأول على العدالة و الإمامية، فكذا الثاني. و أما الضبط فيكفي في إحرازه الأصل و الغلبة، و حينئذ فلا ينبغي التأمل في دلالة قولهم ثقة في الحديث في حق شخص على كونه عدلا إماميا.
و كون حديثه من الصحيح بالاصطلاح المتأخر، [(٢)بل ادّعى بعض المحققين(٣) كون قولهم ثقة في الحديث أبلغ من مطلق ثقة، لكونه نصا في ضبطه المعتبر انضمامه مع العدالة في قبول حديثه بخلاف ثقة، فإنه ظاهر في ذلك.
لا يقال: الجار لا يصح تعلقه بلفظ ثقة، بل هو خبر لمبتدإ محذوف، فالتقدير فلان ثقة و وثاقته في الحديث، فينساق منه الانحصار.