١- فروع الكافي: ٢٧/١.
٢- التهذيب: ١١٠/١، و قال في الوسائل: ٥٦١/٢ بعد ذكره للروايتين: أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد و الصدوق و المحقق و العلامة و غيرهم. و قال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ. ثم قال: و قد نقل ان رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، و لا يبعد صحة الروايتين و تعددهما و تكون احداهما تقييدا، أو لها تأويل آخر. و قيل: رواية الشيخ أشهر فهي مرجحة. و خير مثال للمضطرب متنا ما في التهذيب: ٣٦٩/٧ برقم ١٤٩٤ باب المهور بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه اليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان. و ما في فروع الكافي: ١٠٨/٦ حديث ١٣ و بسند آخر عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر زيادة و لا نقصان. و في «عليه» أو «عليها» اضطراب حكما و موضوعا كما لا يخفى، فتأمل و اغتنم. لاحظ مستدرك رقم (١٣٩) فوائد حول المضطرب.
من الفقيه الواحد، مع ان الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث مطلقا، و ربما قيل بترجيح الثاني(١) و رفع الاضطراب من حيث عمل الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية(٢) بمضمونه، فرجح على الرواية الأخرى بذلك. و بأن الشيخ (رحمه اللّه) اضبط من الكليني و أعرف بوجوه الحديث. و قال(٣) في البداية بعد نقل ذلك: ان فيهما معا نظرا بيّنا يعرفه من يقف على أحوال الشيخ (رحمه اللّه) و طرق فتواه(٤) ثم قال: و أما تسمية صاحب البشرى(٥) - يعني ابن طاوس - مثل ذلك تدليسا فهو سهو و اصطلاح غير ما يعرفه المحدثون(٦).
و منها:
٩ - المقلوب:
و هو على ما يظهر من أمثلتهم له - و هو المناسب للتسمية - ما قلب بعض ما في سنده أو متنه الى بعض آخر مما فيه، لا الى الخارج