الصفحه ٥٣٨ :
ولا يُلتفت إلى ما
يحكم به الآخر ». (١)
وقد أخذنا الحديث من كتاب الكافي لا من
الوسائل ، لأنّه
الصفحه ٥٤٣ :
قال : « ينظر فما وافق حكمه حكمَ الكتاب
والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم
الصفحه ٥٤٦ : القاضي ، الحديث ٤٦.
٢. الكافي : ١ / ٦٨
، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ، الحديث ١٠.
الصفحه ٤٤١ : أمر ، يتشبّثون بالقرعة ،
لأنّها حل وسط يرضى به كافة الأطراف المتنازعة ، وهذه السيرة تكون كالقرينة
الصفحه ٥٤١ : ء
__________________
١. الكافي : ١ ، باب
اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ، الحديث ١٠.
الصفحه ١٢٨ : الحالة اللاحقة بالاستصحاب ، بل دليل الأصل
كاف لإثبات حكمه في ثواني الحالات وثوالثها ، لأنّ الموضوع هو
الصفحه ٣٨٩ :
المقدار من الوجود
لهما كاف في حكم المجتهد بحرمة نقض اليقين بالشكّ وصيرورته محكوماً بالحدث
الصفحه ٥١ : الأصل المحرِز كاف في إحراز الشرط (
الطهارة المحرِزة ) ولايلزم الطهارة الواقعية ، فلو وجبت الإعادة يلزم
الصفحه ٧٨ : ، فصِرْفُ الشكّ
كاف في حكم العقل بالاشتغال ، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ،
ولاحاجة إلى
الصفحه ٨٣ : الشكّ كاف في الحكم بالطهارة من دون حاجة إلى جرّ الحكم
الواقعي في ظرف الشكّ.
ثالثاً
: انّ معنى الإطلاق
الصفحه ١١٢ :
__________________
١. ص : ٢٦.
٢. الكافي : ١ / ٦٨
، ط دار الكتب الإسلامية.
٣. الوسائل : الجزء
١٨ ، الباب ١ من أبواب صفات
الصفحه ١٢٧ : غير ذلك من
__________________
١. المدثر : ٤٦ ـ
٤٧.
٢. الكافي : ١ / ٤٣
ـ ٤٦.
الصفحه ١٨٤ : ، وهذا المقدار كاف في كون المستصحب من الأُمور
الشرعية كاستصحاب الجزئية والشرطية والمانعية من الأحكام
الصفحه ٢١٤ :
ولعلّ القوم زعموا انّ الاستصحاب بنفسه
كاف في ترتب الأثر الشرعي ، فحاولوا إبداء الفرق بينه وبين
الصفحه ٢٢١ : . (١)
يلاحظ
عليه : أنّ اجتماع الجزءين في الزمان غير
كاف في تحقّق موضوع الدليل ، إذ ليس الدليل كلّ من الجزئين