موضوعه فعل الغير ، وهو في المقام فعل نفس الحامل.
أقول : يلاحظ على ما ذكره من أنّه ليس في العمل النيابيّ إلاّ أمر واحد وهو قيام الغير بالعمل المتعلّق بالغير لغاية إفراغ ذمّته ، وهذا موضوع لكلا الأثرين : وجوب دفع الأُجرة ، وبراءة ذمّة المنوب عنه عمّا تعلّق بذّمته ، فلو جرت أصالة الصحّة في المقام لترتّب عليه كلا الأثرين.
وأمّا تفسير النيابة بتنزيل النائب نفسه بمنزلة المنوب عنه ، وفعلَه وطاعَته ، منزلة فعلِه وطاعتِه ؛ فهو تفسير ذوقيّ لم يدلّ على صحّته دليل شرعي ، والعجب انّ سيّد مشايخنا البروجردي قدسسره كان يفتي على هذا المبنى بعدم جواز الاقتداء بإمام يصلّي الفرائض نيابة عن الميت ، وذلك لأنّ النائب ينزّل نفسه منزلة الميت ، فكأنّه الميت الذي يصلّي ، الّذي لايجوز الاقتداء به.