ويحرم ازالة
شيء من شعر الميت او ظفره .
والسقط اذا تم له اربعة اشهر ،
وجب أن يغسل وان تم له ستة اشهر فحكمه حكم غيره من الأموات .
والمحرم اذا مات فهو كغيره الا
أنه لا يجوز أن يقرب كافوراً او طيباً .
ولا يجب تغسيل الشهيد اذا مات
في المعركة ، ولا تكفينه ، بل يدفن في ثيابه بدمه، وينزع عنه الفرو، والخف،
والعمامة، والقلنسوة، والمنطقة ، والسراويل الا أن يكون اصابه دم .
ولا يجوز تغسيل الكافر ،
والناصب ، ولا يجوز أن يغسل الرجل الا الرجل او زوجته ، او ذات محرم . وكذا المرأة . ولا يغسل
الميت الا اولى الناس به ، أو من يأمره .
ويجب تكفينه
في ثلاثة اثواب : اللفافتين ، وقميص ، ومساس مساجده بالكافور، ولا يجوز أن
يكفن في حرير محض ولا نجس. ويجب اخراج قيمة الكفن من اصل المال وكفن المرأة واجب
على زوجها .
في صلاة
الميت »
وتجب الصلاة
على ميت المسلم ، والطفل الذي له ستة سنين فصاعداً (۱)
وهي خمس
تكبيرات يتشهد الشهادتين بعد الأولى، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية ، ويدعو
للمؤمنين بعد الثالثة والميت بعد الرابعة ، ويدعوا بمسا تيسر .
ويجزي في
صلاة جنازة المخالف اربع ، يدعوا عليه بعدها .
(١) اذا كان من ابوين أو احدهما مسلماً ، أو كان لقيط دار
الاسلام ، او دار حرب يحتمل كونه منه أو وجد الميت في دار الاسلام ولم يعرف . (العروة)