« فصل »
يجب على
المحرم بالجماع عالما عامدا قبل وقوف المشعر بدنة والحج من قابل رجلا كان او امرأة
، فان عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا اليه ، فلا
يخلوان الا ومعهما ثالث . وان ارادا العود في سنة اخرى سقط وجوب الافتراق بعد قضاء
المناسك. واذا اكره المحرم زوجته المحرمة وجب عليه بدنتان والحج
من قابل ولم يجب عليها شيء ولو جامع مكرها لها بعد تقصير احد هما قبل تقصير الآخر
وجب عليه بدنة واذا جامع بعد وقوف المشعر وجب عليه بدنه دون الحج من قابل ، وكذا
من جامع فيما دون الفرج فان اكرهها وجب عليه بدنتان ، والمحل اذا جامع أمته
المحرمة باذنه عامداً عالماً وجب عليه بدنة.... او بقرة ، او
شاة . وان كان معسراً وجب عليه شاة او صيام أو صدقة .
و اذا جامع ) اى المحرم ( بعد الوقوف
قبل طواف الزيارة لزمه جزور، فان عجز فبقرة او شاة ، فان جامع بعد هما قبل طواف
النساء وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعشر . وكذا اذا نظر
المحرم الى غير اهله فامنی .
والمعتمر اذا
جامع بعد السعى قبل التقصير كذلك . فان جامع قبل السعي وجب عليه بدنة ، وقضاء العمرة ، فان
قبل بعده قبل التقصير وجب عليه شاة .
ومن لاعب اهله وهو محرم حتى ينزل وجب عليه بدنة والحج من
قابل وكذا من عبث بذكره حتى امنى . واذا مس امرأته بشهوه ، او قبلها وجب عليه دم شاة فان
مسها بشهوة فامنى وجب عليه بدنة .
واذا قضت
المناسك وهي حائض وجب عليها بدنه ، والحج من قابل واذا تزوج المحرم ودخل عالما وجب
عليه بدنة، وكذا المحرمة والمحلة العالمة باحرامه والمتولى للعقد ولو محلا .