قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    بداية الهداية [ ج ١ ]

    235/445
    *

    وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل » (١) .

    وتستحب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر وعلى الذمي عند ضرورته كشدة العطش . فعن ابى جعفر الله قال : ( ان الله تبارك وتعالى يحب ابراد الكبد الحرى ، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله ) (۲) . وتتأكد على ذي الرحم والقرابة ولو كان كاشحاً . فعنه الا قال : « لا صدقة وذو رحم محتاج ) (۳) . وسئل أبو عبد الله اللا عن الصدقة على من يسأل على الابواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال : « لا بل يبعث بها الى من بينه و بينه قرابة فهذا أعظم للاجر » (٤) . وتجوز على المجهول الحال اذا كان قليلا ، ويستحب اعطاء من وقعت له الرحمة في القلب . ولا تجوز على من عرف بالنصب أو نحوه .

    ويكره رد السائل ، ولو ظن غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيرا ، أو يعده به فان لم يجد شيئاً رده رداً جميلا . ففي صحيح محمد بن مسلم (في حديث) قال ابو جعفر الا : « لو يعلم المعطى ما في العطية ما رد أحد أحداً » (٥) ، وعن رسول الله قال : « لا تقطعوا على السائل مسألته ، فلو لا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم » (١) . ويجوز رده بعد اعطاء ثلاثة . فعن علي بن ابي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله الله يقول في السؤال : « أطعموا ثلاثة ، وان شئتم أن تزدادوا فازدادوا والا فقد أديتم حق يومكم ) (٧) .

    (١) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .

    (۲) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .

    (۳) و (٤) الوسائل الباب ۲۰ من ابواب الصدقة الحديث ٤ و ٦ .

    (٥) و (٦) الوسائل الباب ۲۲ من ابواب الصدقة الحديث ٢ و ٣ .

    (۷) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب الصدقة الحديث ٢ .