قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ]

الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ]

85/549
*

أشار إليه : « هذا الكتاب سماعي من فلان » ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه ويعترف (١) له به (٢) في علمه بأنّه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد ؛ عمل به ، ولا يجوز أن يقول : « حدّثني » ولا « أخبرني » ولا « سمعت » كما لا يقول فيما هو أقوى من المناولة ، وهو أن يقرأ ذلك عليه ، ويعترف له به.

والمناولة أقوى من المكاتبة ، لأنّ المكاتبة هو أن يكتب إليه و(٣) هو غائب عنه إنّ الّذي صحّ من الكتاب الفلاني هو سماعي.

فأمّا (٤) الإجازة ؛ فلا حكم لها ، لأنّ ما للمتحمّل أن يرويه ، له ذلك أجازه له أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه ، محرّم عليه مع الإجازة وفقدها. وليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشّهادة على الشّهادة ، في أنّها تفتقر (٥) إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع ، وذلك أنّ الرّواية بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك ، وأنّ الرّاوي يروى ممّا سمعه وإن لم يحمله ، والرّواية تجري (٦) مجرى شهود الأصل في أنّهم يشهدون وإن لم يحملوا. وأمّا من يفصل في

__________________

(١) الف : يعتر.

(٢) ب : ـ به.

(٣) الف : ـ و.

(٤) ب : واما.

(٥) ج : يفتقر.

(٦) ج : يجري.