من هذا العنوان هو الخطوات المتّبعة للمؤلّف في بحث مسائل كتابه ، وأنّه ولأجل معرفة منهجية أيّ مصنِّف فإنّه لابدّ من إيراد بعض الأمثلة والتطبيقات والنصوص من ذلك الكتاب كي يُتوصّل من خلالها لبعض المعطيات الفقهية المستفادة ، وهذا ما سأتبعه أيضاً بالنسبة لمعرفة منهجية صاحب الجواهر في الجواهر ، حيث سأذكر لأجل ذلك بعض التطبيقات والأمثلة الجزئية من كتابه بما يتناسب وحجم هذه المقالة ، وليكن ذلك ضمن مطالب ثلاثة :
المطلب الأوّل : حكم الماء القليل الراكد غير البئر من حيث انفعاله بالنجاسة :
جاء في كتاب جواهر الكلام تعليقاً على قول المحقّق نجم الدين في بحث الماء المطلق وتحديداً عند التعرّض لحكم الماء المحقون : «وأمّا المحقون فما كان منه دون الكرّ فإنّه ينجس بملاقاة النجاسة» ما نصّه :
«والمتنجّس وإن لم يتغيّر أحد أوصافه ، للنصوص المستفيضة بل المتواترة وفيها الصحيح وغيره وستسمعها ، وللإجماع محصّلاً ومنقولاً ، نصّاً وظاهراً ... وقد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا كما عن المرتضى رحمهالله في الناصريّات ، والشيخ في الخلاف والاستبصار ، وابن زهرة في الغنية ، وفي المختلف مستثنياً ابن أبي عقيل ، ومثله في المدارك ، وعن المهذّب (شرح النافع) : الإجماع ، وندر ابن أبي عقيل. وربّما استدلّ أيضاً بما وقع من نقل الإجماع على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني ، والإجماع على غَسل إناء الولوغ ثلاثاً ،