ونحوه في جميع ذلك ما في نهاية الإحكام إلاّ أنّه قال فيها : «وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود فالأقوى التقصير» (١).
ونحوه أيضاً ما في التحرير إلاّ أنّ فيه : «ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر» (٢) ، فالحظ مفاهيمها ومتعلّقات مناطيقها فإنّك تجد بينها فرقاً بيّناً ، كما سنوضّح ذلك عند ذكر ما إذا خرج لدون المسافة غير عازم على العود (٣).
وقد اتّفقت هذه العبارات على التقييد بالخروج إلى ما دون المسافة ، وخلت عن التقييد بقصد المسافة في العود ـ كما هو ظاهر كلام الشيخ ـ فلا تغفل ، وارتقب ما سيأتي.
[القول الأوَّل]
وهو ـ أي : التقصير مطلقاً إذا عزم على العود ولم يعزم على الإقامة مع قصد المسافة ـ خيرة الغرية (٤) ، والدرّة السنية (٥) أيضاً ، ومقتضى النظر إن لم يقم إجماع
__________________
(١) لاحظ : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ٢ / ١٨٧.
(٢) لاحظ : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ١ / ٣٣٩.
(٣) عند قوله قدسسره : (ويجب التّعرّض لما إذا خرج إلى ما دون المسافة).
(٤) المقصود بها : (الفوائد الغرويّة في شرح الرسالة الجعفرية) للسيّد شرف الدين علي الحسيني الإسترآبادي قدسسره (ت حدود ٩٦٥هـ) ، صاحب كتاب تأويل الآيات الظاهرة ، وهو من تلاميذ المحقّق الكركي قدسسره ، ومعاصر الشهيد الثاني بقرينة ما يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من مناقشة الشهيد الثاني له في هذه الرسالة بقوله : (ولو كان كما ذكره هذا الفاضل) ، والتعبير عنها هنا بـ : (الغريّة) تصحيف (الغرويّة) بنقص حرف الواو. ولم نعثر عليها.
(٥) الدرّة السنية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية. قال العلاّمة الطهراني : «صرّح مؤلّفه بهذه التسمية في ديباجة الكتاب ، وهو للمولى عبد الله ابن شهاب الدين حسين اليزدي المتوفّى سنة (٩٨١ هـ). لاحظ : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٨ / ٩٨». وهذا الشرح لم نعثر عليه.