وبهذا المضمون مكاتبتان صحيحتان(١): إحداهما عن عبد الله بن جعفر، عن أبي محمّد عليهالسلام (٢). والأخرى عن علي بن شعيب عن أبي الحسن عليهالسلام (٣).
وقبل الخوض في الرواية عن الخلاف والنزاع بين العلماء، فنقول:
إذا حصل الرضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتَضِع، ومنه إليها، فصارت المرضِعة له أمّاً، والفحل أباً، وآباؤهما أجداداً وجدّات، وأولادهما أخوة وأخوات [وإخوتهما أخوالاً وأعماماً](٤).
والعلاّمة (طاب ثراه) استثنى في التذكرة من قاعدة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» صُوَراً: منها: أخت الولد في النسب حرام عيك ؛ لأنّها إمّا بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك، فبنتها أخت ولدك، وليست ببنت ولا ربيبة(٥).
واعترض عليه الشهيد الثاني قدسسره في المسالك بأنّ هذا الاستثناء غير صحيح ؛ لأنّها لم تدخل فيها أصلاً، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.
بيانه: إنّ أخت الولد ليست إحدى المحرّمات بالنسب ومشتركة بين
__________________
باب أنّ اللبن للفحل، وسائل الشيعة ٢٠ / ٣٩١ ـ ٣٩٢ ح٢٥٩١١ باب أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتّحاد الفحل وإن اختلفت المرضعة ...
(١) في النسخة: (صحيحتا) بدل من: (صحيحتان).
(٢) الكافي ٥ / ٤٤٦ ح١٨ باب نوادر الرضاع، وسائل الشيعة ٢٠ / ٤٠٤ ح٢٥٩٤٣ باب أنّه لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٧٦ ح٤٦٦٨ باب الرضاع، الاستبصار ٣ / ٢٠١ ح٧٢٧ باب أنّ اللبن، تهذيب الأحكام ٧ / ٣٢١ ح١٣٢٤ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين: (انعامانهم)، ولعلّ ما أثبتناه هو الصحيح.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢٤ / ٢٥١ المسألة: ٣٩٣.