ببقاء الموضوع حسبما هو الفرض لا يعقل الشكّ فى بقاء الحكم فيه وان كان الثانى فما دام تلك الخصوصية موجودة مع الموضوع فلا يعقل الشكّ فى بقاء الحكم وان عدمت فلا يعقل الشّك فى عدمه وان شكّ فى الوجود والعدم فيرجع الى الشكّ فى بقاء الموضوع وان لم يعلم حال كيفية جعل الشارع فمرجعه ايضا الى الشكّ فى بقاء الموضوع وعلى التقادير لا وجه لجريان الاستصحاب.
(قوله) خصوصا اذا كان حكيما لانّ الامر فيه اوضح.
(قوله) وخصوصا عند القائل بالتحسين اذ الامر بناء على مذهبهم اوضح والّا فالاشاعرة لا ينكرون كون القيود راجعة الى الموضوع وانّه علة للمحمول.
(قوله لمدخلية المشخصات فى الحسن والقبح حتى الزمان) وفى المحكى عن بعض انّه قد يقال انّ الزّمان ظرف وليس بقيد لا فى الشّبهات الموضوعيّة ولا فى الشّبهات الحكميّة اجماعا بل ضرورة ولا يدّعى احد انّ لليوم او الغد مدخلية فى الطّهارة والنجاسة ولذا كانت قاعدة الاشتراك مرجعا عند الشكّ فى النسخ بل لا معنى لها الّا عدم مدخليّة الزّمان نعم قد يكون التكليف موقّتا بوقت خاصّ ولا نلتزم بالاستصحاب لو كان الشكّ من جهة الزّمان لا فى الوقت ولا فى خارجه وان كان جاريا لو كان من غير جهة الزّمان من طروّ المزيل او المانع ولكن لا ربط بالزّمان حينئذ (ولكن) لا يخفى ما فيه من انّه لا اشكال فى ان يكون الزّمان من المشخصات فاذا قيّد الموضوع او الحكم بزمان بحيث صار الزّمان من قيودهما وعوارضهما فحينئذ لا ريب فى تبدّلهما بتبدّل الزّمان ولا يجرى الاستصحاب فى امثال المقام وامّا وقوع الزّمان فى بعض الاحيان من الظروف لا من القيود فغير ضائر اذ لا ينفى ذلك كونه قيودا ومن المشخّصات فى بعض الاحيان ودعوى الاجماع لا يخلو عن تامّل.