الصفحه ٣٠٠ : الاطاعة والمقرب فى المقام ايضا
نفس الاطاعة الواقعية المرددة بين الفعلين.
(والحاصل) ان حكم العقل والشرع
الصفحه ٢٨١ : النفس الامرى فى كل
واقعة ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظن الاجتهادى من اول الامر نعم لو
فرض
الصفحه ٤٥ : الايجاب والتهديد
او موضوعا كما لو امر بالتحرز عن امر مردد بين فعل الشىء وتركه فالحكم فيه كما فى
المسألة
الصفحه ١٠ : .
(الرابع) التخيير بين الفعل والترك عقلا مع التوقف عن الحكم بشىء
رأسا لا ظاهرا ولا واقعا وقد اختاره الشيخ
الصفحه ٣٧٤ : بتركه معلوم تفصيلا
وان لم يعلم ان العقاب لاجل ترك نفسه او لترك ما هو سبب فى تركه وهو الاكثر فان
هذا
الصفحه ٤١ : الترك كما لا يخفى وظاهر كلام السيد الشارح للوافية جريان اخبار الاحتياط
ايضا فى المقام وهو بعيد واما
الصفحه ٤٠٠ :
جزئيته فقد ارتفع
احتمال العقاب فى ترك ذلك المشكوك وحصل الامن منه فلا يجرى فيه حكم العقل بوجوب
دفع
الصفحه ١٩٢ :
ـ او تركه تعيينا
او تخييرا وهو ينافى العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بينها فعلا انتهى وفيه ما عرفت
الصفحه ١٤٨ :
(فان قلت) قد ذكر العدلية فى الاستدلال
على وجوب شكر المنعم بان فى تركه احتمال المضرة وجعلوا ثمرة
الصفحه ٤٠٢ : الاخبار
عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفى الحكم التكليفى الى التمسك بها فى نفى
الحكم الوضعى اعنى
الصفحه ١٠٩ : التصرف فى الكل فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ومن
جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف فى البعض
الصفحه ٢٨ :
ـ (نعم) لو قال الشيخ ان الحكم الواقعى فى المسألة التخيير لكان
منافيا لقول الامام عليهالسلام فى
الصفحه ١٩٤ : بالاحتياط لمكان الحرج او قيام الاجماع على عدم وجوبه
ان يرجع فيما عدا البعض المرخص فى ترك الاحتياط فيه اعنى
الصفحه ١٠٨ : جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعى فيكفى تركه فى الامتثال
الظاهرى كما لو اكتفى بفعل الصلاة الى
الصفحه ١٩ : ففيها ان المراد بوجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فى
دوران الامر بين المحذورين لان فى