(وما ذكرناه) واضح لمن تدبر إلّا ان الانصاف ان تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى ألا ترى انه لو دار الامر بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها على ظهر طائر او حيوان قريب منه لا يتفق منه عادة ابتلائه بالموضع النجس منه لم يشك احد فى عدم وجوب الاجتناب عن الثوب واما لو كان الطرف الآخر ارضا لا يبعد ابتلاء المكلف به فى السجود والتيمم وان لم يحتج الى ذلك فعلا ففيه تأمل والمعيار فى ذلك وان كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء واتفاق صيرورته واقعة له إلّا ان تشخيص ذلك مشكل جدا.
ـ (محصله) ان ما ذكرناه من انه يعتبر فى تأثير العلم الاجمالى امكان الابتلاء بكل واحد من اطراف الشبهة المحصورة واضح لمن تدبر وإلّا فلا اثر للعلم الاجمالى اذا كان بعض اطرافها خارجا عن مورد الابتلاء.
(إلّا ان تشخيص) موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى اذ ليس للابتلاء وعدمه ضابط شرعى حتى يتميز به مورد تحقق الابتلاء عن مورد عدمه ولذا قد يشك فى امكان الابتلاء ببعض الاطراف وعدمه فان للقدرة العادية مراتب مختلفة يختلف حسن الخطاب وعدمه حسب اختلاف مراتبها.
(فان الخمر الموجود) فى اقصى بلاد الهند او الا بعد منه مثلا مما يقطع بخروجه عن مورد الابتلاء وعدم التمكن العادى منه كما ان الخمر الموجود فى هذا البلد مما يقطع بامكان الابتلاء به وحصول القدرة العادية عليه.
(فلا اشكال) فى استهجان النهى عنه فى الاول وعدم استهجانه فى