عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة لما كانت ادلة الشرع منحصرة فيها لكن بينا انحصار الاحكام فى تلك الطرق وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفى الحكم انتهى كلامه قدسسره.
(ثم قال المحدث الأسترآباديّ) بعد نقل كلامه وانا اقول لقد احسن واجاد المحقق الحلىّ فيما نقلناه عنه وما رأيت فقيها يكون حكيما بعد السيد المرتضى ورئيس الطائفة قدس الله سرهما الا اياه يشهد بذلك من تتبع كلامه فى الاصول وفى كتاب المعتبر وكلام غيره من المتأخرين.
(وتحقيق كلامه) ان المحدث الماهر اذا تتبع الاحاديث المروية عنهم عليهمالسلام فى مسئلة لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر لعموم البلوى بها ولم يظفر بحديث يدل على ذلك الحكم ينبغى ان يقطع قطعا عاديا بعدمه لان جما غفيرا من علمائنا اربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليهالسلام كما مرّ نقله عن كتاب المعتبر كانوا ملازمين لائمتنا عليهمالسلام فى مدة تزيد على ثلاثمائة سنة وكان همّهم وهمّ الائمة عليهمالسلام اظهار الدين عندهم وتأليفهم كلما يسمعونه منهم فى الاصول لئلا يحتاج الشيعة الى سلوك طرق العامة ولتعمل بما فى تلك الاصول فى زمن الغيبة الكبرى فان رسول الله صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام لم يضيّعوا من كان فى اصلاب الرجال من شيعتهم كما تقدم فى الروايات المتقدمة ففى مثل تلك الصورة يجوز التمسك بان نفى ظهور الدليل على حكم مخالف للاصل دليل على عدم ذلك الحكم فى الواقع مثاله نجاسة ارض الحمام ونجاسة الغسالة ووجوب قصد سورة معينة عند قراءة البسملة ووجوب نية الخروج من الصلاة بالتسليم وقد نقل عن امير المؤمنين عليهالسلام ما يدل على ما ذكرناه حيث قال لمحمد بن الحنفية ما مضمونه لو سألت عن دليل على وحدة الاله فقل لو كان إله آخر لظهر منه اثر.
(ثم قال ايضا) واقول تحقيق المقام ان الاصوليين والكلاميين والمنطقيين يسمون تلك المقدمة وامثالها بالقطعيات العادية يشهد بذلك من تتبع شرح العضدى