الصفحه ٣٥٥ : مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا يختص
بالاحكام الشرعية.
(محصل الاشكال) ان سيرة العقلاء على العمل
الصفحه ٣٠٤ : ومدعيا لما يعلم من
نفسه ضده ونقيضه ومن قال عند ذلك انى متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما يقتضيه
العقل
الصفحه ٢٨٩ : على تقدير الانسداد ليس لاجل خصوصية فيه بل لاجل كونه
موجبا للظن المطلق الذى ينوب مناب العلم عند التعذر
الصفحه ٣٥٦ :
(الاول) ان العمل والتعبد بما عدا العلم من دون اذن من الشارع
تشريع محرّم بالادلة الاربعة
الصفحه ٢٨٧ : فى هذا المقام حيث قال واما ما اخترته من المذهب فهو ان الخبر الواحد اذا
كان واردا من طريق اصحابنا
الصفحه ٢٦ :
المعصوم على مذهب الامامية مع ان حجيته عنده من جهة دخوله فيهم.
(قوله وان الاجماع بعد الخلاف كالمبتدإ فى
الصفحه ٣٨٩ : الثابتة من الدين عند العامة والخاصة او المذهب اى عند الخاصة
فقط.
الصفحه ٨٤ : الاجماع على وجوب فطرة الناشزة لان المذهب لا
يصار اليه من اطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد بمعنى مجرد
الصفحه ٨٣ : قال ان الاتفاق على لفظ
مطلق شامل لبعض افراده الذى وقع فيه الكلام لا يقتضى الاجماع على ذلك لان المذهب
الصفحه ٣٢٤ : المعتبر هو الوثاقة ولذا عمل الشيخ بروايات المخالفين وساير فرق
الشيعة اذا كانوا ثقاة فى النقل ولم يكن عند
الصفحه ٣٤٦ : الاجماع فى مسئلة من المسائل الفقهية اللهم الا فى ضروريات المذهب لكن الانصاف
ان المتيقن من هذا كله الخبر
الصفحه ١٠٣ : الغير المتعارف تعيّن ساير
الاسباب المقررة لكشف قول الامام عليهالسلام واظهرها غالبا عند الاطلاق حصول
الصفحه ٣٨٧ : عند الفريقين ونحوه مما يدل على
الرجوع بهما وبقاء هذا التكليف ايضا ثابت بالنسبة الينا بالادلة المذكورة
الصفحه ٨٧ : الثالث من محامل
الاجماعات المنقولة كاستفادة اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالاصل
عند عدم
الصفحه ١٠١ :
المقررة واظهرها غالبا عند الاطلاق حصول الاطلاع بطريق القطع او الظن المعتد به
على اتفاق الكل فى نفس الحكم