بالتضمن او بالالتزام وعلى الاخير كان منشؤه قاعدة اللطف او كان منشؤه الحدس او التقرير.
(ثم) انه قد نقل بعض المحشين كلاما فى المقام لا يخلو نقله عن الفائدة وهو ان صريح الوافية كون الاجماع عند الخاصة غير ما هو عند العامة وثبوت اصطلاح جديد لهم فيه حيث قال واصطلاحا عندنا اتفاق جمع يعلم به ان المتفق عليه صادر من رئيس الامة وسيدها صلوات الله عليه
(ويمكن الاستدلال عليه) بوجوه ثلاثة(احدها) اشتراط الخاصة دخول مجهول النسب فى المجمعين فانه كاشف عن تغاير الاصطلاح اذ لا اثر لهذا الشرط عند العامه (وثانيها) ان اتفاق جماعة يكشف عن قول المعصوم حجة عند الخاصة فلو كان اصطلاحهم فى الاجماع لكان الادلة خمسة لا اربعة(وثالثها) ان الخاصة يدعون الاجماع فى المسألة بمجرد اتفاقهم ولا يعبئون بخلاف المخالفين فيكشف ذلك عن اختلاف الاصطلاح.
(ويرد على الاول) انه فى مقام الحجية لا التسمية وعلى الاخيرين ما يأتى من المصنف انه من باب المسامحة مع امكان دفع الثانى بان المراد حصر معظم الادلة فلا يضرّ زيادة شيء آخر كزيادة القياس عند العامة وهذا نظير ما صنعه الشهيد ره فى الذكرى من حصر الادلة فيما ذكره المعظم ثم اختياره حجية الشهرة وغيرها ويدل على عدم تجدد الاصطلاح ما ذكره العلامة ره فى اول نكاح القواعد عند ذكر خصائص النبى صلىاللهعليهوآله من ان من خصائصه عصمة امته فان نظره الى ان حجية الاجماع انما هى لعدم اجتماع الامة على الخطاء كما هو عند العامة
ونقل البهائى ره عن والده عن مشايخه ان مراده العصمة عن المسخ والخسف قيل انه توجيه بما لا يرضى صاحبه لتصريحه فى التذكرة بالاول نعم يمكن توجيهه كرواية لا تجتمع امتى على الخطاء على وجه لا يدل معه على ذلك بان يقال ان فى امته معصوما هو على (ع) من حين بعثته لا تجتمع الامة معه على الخطاء بخلاف ساير الانبياء