التقديرين تارة يدعى الاجماع القولى من جميع العلماء عدا السيد المرتضى واتباعه حيث ذهبوا الى السلب الكلى والايجاب الجزئى كاف فى ردهم واخرى يدعى حتى من السيد واتباعه بدعوى انهم اختاروا عدم الحجية لاعتقادهم انفتاح باب العلم بالاحكام الشرعية ولو كانوا فى زماننا المنسد فيه باب العلم لعملوا بخبر الواحد جزما وقد اشار اليهما قدسسره بقوله وطريق تحصيله احد وجهين على سبيل منع الخلو.
(احدهما) تتبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضاء الامام عليهالسلام بالحكم او عن وجود نص معتبر فى المسألة ولا يعتنى بمخالفة السيد واتباعه اما لكونهم معلومى النسب كما ذكره الشيخ فى العدة واما للاطلاع على ان ذلك لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة فى النهاية ويمكن ان يستفاد من العدة ايضا واما لعدم اعتبار اتفاق الكل فى الاجماع على طريق المتأخرين المبنى على الحدس.
(والثانى) تتبع الاجماعات المنقولة فى ذلك الخ.
(واما الاجماع العملى) على ما افاده بعض المحققين فهو عبارة عن عمل المجتهدين فى المسألة الاصولية بحيث يستندون اليها فى مقام الاستنباط ويعتمدون عليها عند الفتوى كاجماعهم على التمسك بالاستصحاب فى ابواب الفقه سواء اجمعوا على الفتوى بحجيته ايضا او كان مجرد الاجماع على الاستناد اليه فى مقام الاستنباط غايته انه فى صورة الاجماع على الفتوى يجتمع الاجماع القولى والعملى فالاجماع العملى لا يكون إلّا فى المسائل الاصولية التى تقع فى طريق الاستنباط ولا معنى للاجماع العملى فى المسائل الفرعية لاشتراك المجتهد فى العمل بها مع غيره وليس العمل فى المسألة الفرعية من مختصات المجتهد بما انه مجتهد والاجماع الذى يكون من الادلة انما هو اجماع المجتهدين بما انهم مجتهدون فالاجماع العملى لا يكاد يتحقق فى المسائل الفرعية بل يختص بالمسائل الاصولية انتهى فتأمل وهذا القسم الثانى اعنى الاجماع العملى قد يقرر