الصفحه ٧٣ : من بين المسائل ، سواء جعلنا
الميزان في كون المسألة اصوليّة صدق تعريف علم الاصول بأنّه العلم بالقواعد
الصفحه ٧٩ : العقاب ، وموضوع الثالث هو
عدم المرجّح.
ومنها : إنّ الدليل المخالف للاصول إمّا
علمي أو ظنّي معتبر
الصفحه ٩٠ : ـ دليلا علميّا
كان واردا على الأصل المذكور ، فالعمل بالنصّ القطعي في مقابل الظاهر كالعمل
بالدليل العلمي في
الصفحه ٢٥٨ : ذكر
لا يحصل من ملاحظة أخبار العلاج في الجملة العلم الإجمالي بكون حكم الله إمّا
واحدا معيّنا منهما أو
الصفحه ٦٤ : فروع التنازع
في أبواب الفقه ، ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الاصول
الأخر
الصفحه ٦٢ :
وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في
مقدّمات حجّيّة الظنّ عند التكلّم في حجيّة العلم.
وأمّا الصورة
الصفحه ٢٥٢ : المنصوصة في صورة العلم بها. وأمّا في
صورة الظنّ بها فلا يرجع إليها ، لأنّ الرجوع اليها في الصورة المزبورة
الصفحه ٦٠ : الاصول من باب الظنّ النوعي.
وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما يعمل فيه
بالاستصحابين ، فهو ما كان العلم
الصفحه ٢٤٠ : المرجّحات إنّما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في
الواقعة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام
، كما ذهب إليه
الصفحه ١٦٤ : بكلّ منهما كسائر
الأحكام مشترك بين المقلّد والمجتهد ، فيتخيّر المقلّد كالمجتهد في العلم بأحدهما.
ولأن
الصفحه ٣٩٩ : عليك ما فيه.
فإنّ مسألة حجّيّة الخبر المخالف من
المتعارضين مسألة اصوليّة محتاجة إلى العلم فلا يمكن
الصفحه ٨٠ :
: حكم العقل في مورد العلم بدفع العقاب المحتمل ، وفي مورد الدوران بين المحذورين
بالتخيير بينهما فالدليل
الصفحه ٩٢ : التعبّد بالتخصيص.
إذ ـ حينئذ ـ لا فرق في كون الخاصّ
واردا على أصالة العموم بين العلم بالقرينة ، كما إذا
الصفحه ٧٨ : في الاصول الشيء بوصف
أنّه مجهول الحكم.
____________________________________
الظنّ بالخلاف.
وجه
الصفحه ٥٨ : لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة أصلا.
ولذا ، أي : لأجل عدم لحاظ الحالة
السابقة في مورد العلم الإجمالي