ولا عبرة بغير المعتبر ، كما في الشبهة الغير المحصورة.
وفي القسم الثاني ؛ إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجمالي معتبر ، فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما ، بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.
والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتّفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في
____________________________________
أو أراد شخص ثالث الائتمام بهما في صلاة أو صلاتين بناء على اعتبار إحراز المأموم طهارة الإمام ولو بالأصل ، فإنّه لو أجرى أصالة الطهارة في حقّه وحقّ إمامه يلزم مخالفته بخطاب : لا تصلّ جنبا أو لا تصلّ مع الجنب ، فيتساقط الأصلان ، فلا بدّ إمّا من الاحتياط بأن يغتسلا أو ترك الائتمام.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من أنّه إذا ترتّب الأثر على الاستصحاب الآخر أيضا ـ بحيث يلزم من إجراء الأصل مخالفة عمليّة للعلم الإجمالي ـ لا يجوز إجراء الأصل إنّما هو فيما إذا كانت الشبهة محصورة كالإناءين المشتبهين.
وأمّا إذا كانت الشبهة غير محصورة كاشتباه النجس بين ألف إناء مثلا ، فلا مانع من إجراء الأصل وإن انجرّ إلى المخالفة العمليّة ، كما أشار إليه بقوله :
ولا عبرة بغير المعتبر ، كما في الشبهة الغير المحصورة.
إلّا أنّ إجراء الأصل ولو كان مستلزما للمخالفة العمليّة في غير المحصور مبني على جواز المخالفة العمليّة في الشبهة غير المحصورة ، وإلّا فيجري الأصل إلى حدّ لزوم المخالفة العمليّة القطعيّة.
وفي القسم الثاني أعني : الصورة الثالثة إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجمالي معتبر أي : يجري الأصل إن لم يكن مستلزما لمخالفة عمليّة لعلم إجمالي ، كاستصحاب كلّ من واجدي المنيّ طهارته السابقة ، وقد مرّ في صدر المسألة بيان أنّ هذا المثال لصالح للصورة الثالثة والرابعة ، وقد يدخل في الصورتين الاوليين كما مرّ في فرض الائتمام.
فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل كما في مسألة اختلاف الوكيل والموكّل أو شرع كما في مسألة الوضوء وتتميم الماء النجس كرّا أو غيرهما كرؤية وقوع النجس في أحد إناءين بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.