الصفحه ٤٣٥ :
العامّة ذلك من فضائله وكراماته ، والشافعي أيضا لم يكن معاصرا له عليهالسلام
، بل رحل عن مكة إلى المدينة
الصفحه ٢٢٣ :
ذكر من الفضيلة ، بأن يكون أحدهما مجمع الصفات بخلاف الآخر.
قلت : لعلّ في قوله : لا يفضّل أحدهما
على
الصفحه ٣٢ :
لكنّه اختار في غير واحد من كتبه الحكم
بنجاسة الماء ، وتبعه عليه الشهيدان وغيرهما وهو المختار
الصفحه ٤٢٩ :
____________________________________
وممارسة بعض الجرائد والمجلات ، وما
يشبهها من الكتب ، وأدركوا شيئا من الرطب واليابس ، فزعموا في حقّهم أنّهم
الصفحه ١٤٣ : الشرعيّتين ووقوعه في الشرع ، وذلك أنّا لو سلّمنا عدم وقوعه
في الأخبار الموجودة فيما في أيدينا من الكتب ، إلّا
الصفحه ٤٧٦ : .
____________________________________
حال من أحوال الصلاة.
كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه في
المصلّى إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة
الصفحه ٢٦١ : سيّما من العلّامة في كتبه
الاصولية وأضرابه قدسسره
كفى في حصول القطع به.
ويرشد إليه كلامهم سيّما
الصفحه ٣٨٨ : .
ومنها : كونه أعدل. وتعرف الأعدليّة
إمّا بالنصّ عليها وإمّا بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر.
ومنها
الصفحه ٤٧٢ :
فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها ،
وأنّ الفقهاء إنّما رجّحوا بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب
الصفحه ٤٨١ : : المتعارضين الموافق أحدهما للأصل ، فلا بدّ من التتبّع.
ومن ذلك كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة
والآخر مفيدا
الصفحه ٣١ : يظهر منه خلوّه عن المعارض وعدم جريان استصحاب
الاشتغال.
وحكي عن العلّامة في بعض كتبه الحكم
بطهارة الما
الصفحه ٤٤٤ : تكون فتوى
المشهور موافقة لها من دون استنادهم إليها ، سواء اشتهر نقلها أيضا في كتب الأخبار
أم لا ، وهذان
الصفحه ٤٩٧ :
وممّا ذكرنا يظهر حال
الخبر مع الإجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصّة لو وجد.
والحمد لله على
الصفحه ٢١٢ :
القضاة ، أيحلّ ذلك؟.
قال عليهالسلام
: (من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت
الصفحه ٢٢١ :
في ظهور الرواية ، بل
صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب