أمّا الزيادة على الوجه الأوّل ، فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء ؛ لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به ، وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به ، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.
____________________________________
الكلّ عرفا ، فإنّه خارج عن محلّ الكلام. هذا تمام الكلام في الوجوه التي يمكن فرضها في الزيادة العمديّة.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى حكم الوجه الأوّل بقوله :
(أمّا الزيادة على الوجه الأوّل ، فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء) ، وحاصل كلامه قدسسره في وجه بطلان العبادة يتّضح بعد بيان مقدّمة وهي :
إنّ المفروض هو عدم أخذ الجزء بعنوان لا بشرط شيء في العبادة ؛ لأنّه لو كان مأخوذا بشرط شيء لا تبطل العبادة بالزيادة قطعا ، وإنّما لا بدّ أن يوقع الجزء بعنوان بشرط لا أو لا بشرط ؛ لأنّه على كلا التقديرين تبطل العبادة بسببهما ، لأنّ ما أتى به (وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به ، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به).
وبهذه المقدّمة يتّضح لك بطلان العبادة مع زيادة الجزء على الوجه الأوّل ؛ لأنّ الامتثال لا يتحقّق إلّا مع قصد إتيان المأمور به ، ثمّ ما أتى به مع القصد لم يكن مأمور به ، وما هو المأمور به لم يقصد به الامتثال ، فيكون المأتي به مع القصد غير مطابق للمأمور به وهو معنى بطلان العبادة.
ولقد ذكر المرحوم غلام رضا قدسسره في تعليقته نظير ما ذكر في وجه فساد العبادة بالزيادة على الوجه الأوّل ، فقال في شرح قول المصنّف قدسسره : (فلا إشكال في فساد العبادة) : لا يفرّق في ذلك بين ما إذا اخذ الجزء بشرط لا ، أو لا بشرط ، أو مشكوك الحال.
أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فهو ، فلأنّ زيادة الجزء بنفسها ـ حينئذ ـ وإن لم تكن مفسدة للعمل ؛ لأنّ الجزء إذا اخذ لا بشرط فكلّ ما زاد عليه لا يخرج عن الوحدة ، إلّا أنّ الإتيان بالزائد ـ بقصد أنّه جزء مستقل ـ إتيان للعمل على غير الوجه الذي امر به ، فالمأتي به غير المأمور به ، وما امر به لم يقصد الامتثال ؛ لأنّه قصد بالواجب النفسي كونه