لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيّز الأمر ، حتى إذا شكّ في تعلّق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسبّبة عن تركه والنقل بكونه مرفوعا عن المكلّف ، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقّق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلّف عن العهدة.
ومن المعلوم أنّ مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط وإتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة.
وبالجملة : فحكم الشكّ في تحقّق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء غير حكم الشكّ في أنّ أمر المولى متعلّق بنفس الفعل لا بشرط ، أو به بشرط كذا ، والمختار في الثاني البراءة والمتعيّن في الأوّل الاحتياط.
لكنّ الإنصاف : إنّ الشكّ في تحقّق الإطاعة بدون نيّة الوجه غير متحقّق ، لقطع العرف بتحقّقها ، وعدّهم الآتي بالمأمور به بنيّة الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا وإن لم يعرفه تفصيلا ، بل لا بأس بالإتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والندب من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا.
____________________________________
وبعبارة أخرى إنّ قصد الوجه من آثار الأمر المتقدّم عليه ، فكيف يلاحظ في المأمور به المتقدّم على الأمر؟!
وكيف كان ، فقصد الوجه من شرائط امتثال الأمر ، فيجب الاحتياط فيه وإن قيل بالبراءة في الشكّ في الشرطيّة للفرق المزبور ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيّز الأمر) حيث يحكم العقل في باب الإطاعة بوجوب الاحتياط عند الشكّ في حصولها.
(لكنّ الإنصاف : إنّ الشكّ في تحقّق الإطاعة بدون نيّة الوجه غير متحقّق) بل يحصل القطع بالإطاعة من العمل بالاحتياط قبل الفحص ، إذ لا يعتبر في قصد الوجه ـ على تقدير اعتباره في الإطاعة ـ العلم به تفصيلا ، بل يكفي فيه إتيان الفعل بنيّة الوجه الثابت عليه في الواقع.
إلّا أن يقال بأنّ الأولى هو العمل بالاجتهاد أو التقليد مع قصد الوجه تفصيلا ؛ وذلك لشبهة اعتبار نيّة الوجه تفصيلا ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :