وبالجملة : فلم نعثر على من يستدلّ بهذه الأخبار في هذين الأصلين ، أمّا رواية الحجب (١) ونظائرها فظاهر ، وأمّا النبويّ (٢) المتضمّن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ، فأصحابنا بين من يدّعي ظهورها في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفي ، كأخواته من رواية الحجب وغيرها ، وهو المحكيّ عن أكثر الاصوليين.
وبين من يتعدّى عن ذلك إلى الأحكام الغير التكليفيّة ، لكن في موارد وجود الدليل على ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين ، بحيث لو لا النبويّ لقالوا بثبوت ذلك الحكم.
____________________________________
ومن طرف الأصلين جريانهما في الأحكام اللفظيّة ، كأصالة عدم القرينة وغيرها ، وعلى كلّ تقدير لا يجوز التمسّك بهذه الأخبار لاعتبار الأصلين ، أمّا على الأوّل والأخير فواضح ، وأمّا على الثاني ، فلأنّ الدليل ـ وإن كان كثيرا ـ أعمّ من المدّعى ، لكنّ المفروض في المقام اختلاف الحيثيّة ، فإنّ حيثيّة اعتبار الأصلين عدم وجود المقتضي وإن كان في موردهما توهّم ثبوته ، وحيثيّة جريان الأخبار وجود المقتضي ولو توهّما ، فلا يجوز التمسّك لاعتبار الأوّل بالحيثيّة المأخوذة فيه بالثاني ، أترى من نفسك إذا حصل الاختلاف في وجوب إكرام زيد العالم من حيث كونه زيدا لا من حيث علمه التمسّك بقوله : أكرم العلماء حاشا؟». انتهى. والكلام في شرح العبارات على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(وبالجملة ، فلم نعثر على من يستدلّ بهذه الأخبار في هذين الأصلين ، أمّا رواية الحجب ونظائرها) كرواية السعة (فظاهر) لعدم فهم الأصحاب منها إلّا رفع الحكم التكليفي ، فلا تدلّ على نفي الحكم الوضعي.
(وأمّا النبويّ المتضمّن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ، فأصحابنا بين من يدّعي ظهورها في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفي) ، فلا يدلّ إلّا على نفي الحكم التكليفي ، كأخواته.
(وبين من يتعدّى عن ذلك إلى الأحكام الغير التكليفيّة) ، أي : الأحكام الوضعيّة ، كنفي الحدود والقصاص والجزئيّة ، (لكن في موارد وجود الدليل على ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين) بأن يكون مورد الأصلين مباينا مع مورد النبويّ ؛ لأنّ موردهما هو ما
__________________
(١) التوحيد : ٤١٣ / ٩. الوسائل ٢٧ : ١٦٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٣٣.
(٢) الخصال : ٤١٧ / ٩. التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤. الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس ، ب ٥٦ ، ح ١.