وأمّا في غيره ممّا كان نفس الواجب مردّدا ، فالظاهر ـ أيضا ـ عدم سقوطه ولو قلنا بجواز ارتكاب الكلّ في الشبهة الغير المحصورة ؛ لأن فعل الحرام لا يعلم هناك به إلّا بعد
____________________________________
تارة : يكون الاشتباه باعتبار شرطه.
واخرى : باعتبار نفسه.
وكذا يكون اشتباهه بين الامور غير المحصورة على قسمين :
الأوّل : باعتبار الشرط.
والثاني : باعتبار الذات.
فلا بدّ من البحث في كلا القسمين : أمّا الأوّل : وهو اشتباه الواجب بين امور غير محصورة باعتبار شرطه ، كاشتباه القبلة بين الجهات غير المحصورة عقلا ، حين يكون الاكتفاء بالأربع من جهة النصّ ، واشتباه الثوب الطاهر بين الأثواب غير المحصورة مثلا ، ففيه احتمالات :
منها : سقوط الشرط المجهول عن الشرطيّة والاكتفاء بإتيان الواجب مرّة واحدة ؛ وذلك لأنّ مقتضى الشرطيّة وإن كان سقوط المشروط عند سقوط الشرط لا ثبوت المشروط بلا شرط ، إلّا أنّ قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) ، و (ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه) حاكمة عليه بناء على جريانها في المركّبات العقليّة.
ومنها : عدم سقوط الشرط عن الشرطيّة والقول بكفاية إتيان المشروط باحتمال وجود الشرط ، بأن يأتي بالصلاة مرّة واحدة إلى إحدى الجهات المحتملة للقبلة عند اشتباه القبلة ، وفي الثوب الواحد المحتمل للطهارة عند اشتباه الثوب.
ومنها : عدم سقوط الشرط والقول بوجوب تكرار الواجب بقدر الإمكان ، رعاية للشرط ، فعلى جميع التقادير المذكورة لا وجه لترك المشروط رأسا عند اشتباه شرطه بين الامور غير المحصورة. هذا تمام الكلام في القسم الأوّل ، حيث يكون الحقّ فيه عدم سقوط الواجب رأسا.
وأمّا القسم الثاني : كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (وأمّا في غيره ممّا كان نفس الواجب مردّدا ... إلى آخره) فالحقّ فيه ـ أيضا ـ عدم سقوط الواجب ، ولو قلنا بسقوط الحرام (بجواز ارتكاب الكلّ في الشبهة الغير المحصورة) فلا بدّ من إثبات الفرق بين الشبهة غير