طريق الشرع.
لا أنّ الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع ، وقد تقدّم في بعض مسائل الشبهة التحريميّة شطر من الكلام في ذلك.
وقد يتمسّك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجرّيا ، فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا ، وقد تقدّم في فروع حجيّة العلم الكلام في حرمة التجرّي حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع ، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخّر وانكشف بقاء الوقت وإن تردّد في النهاية.
وأضعف من ذلك التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط ، لما تقدّم من أنّ الظاهر من مادّة الاحتياط التحرّز عن الوقوع في الحرام.
كما يوضّح ذلك النبويّان السابقان وقولهم صلوات الله عليهم : (إنّ الوقوف عند الشبهة
____________________________________
الشكر لعدم إتمام الحجّة عليه ، (فغرضهم أنّ ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنّما تظهر) في صورة مصادفة احتمال العقاب للواقع ، كما أشار إليه بقوله : (في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع) ، أي : مع عدم علم التارك بوجوب الشكر ، لعدم بلوغ دعوة نبيّه إليه ، ثمّ يعاقب لأجل ما حكم به عقله من وجوب دفع الضرر المحتمل ومصادفته للواقع لا أنّه يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع ، حتى يكون وجوب دفع الضرر من العقل مولويّا ، كما في الإشكال.
(وقد يتمسّك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجرّيا ، فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا).
إلّا أنّ التجرّي لم يكن حراما شرعا عند المصنّف قدسسره ، لأنّ قبح التجرّي عنده فاعلي ، فلا يوجب إلّا الذمّ ، وليس قبحه فعليّا حتى يوجب الحرمة شرعا ، كما تقدّم في بحث القطع.
(وأضعف من ذلك التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط).
أي : أضعف من التمسّك لإثبات الحرمة في المقام بالتجرّي التمسّك بالأدلّة الشرعيّة ... إلى آخره ، وذلك لما تقدّم في جواب الأخباريّين (من أنّ الظاهر من مادّة الاحتياط) هو (التحرّز عن الوقوع في الحرام) فيكون الأمر بالاحتياط إرشاديّا.
(كما يوضّح ذلك النبويّان السابقان).