يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال : (أين قول الله عزوجل : (فَلَوْ لا نَفَرَ ...)(١)) ، ثمّ قال : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم) (٢).
ومنها : صحيحة عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قول العامّة : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : (من مات وليس له إمام ، مات ميتة جاهليّة) ، قال : (حقّ والله) ، قلت : فإن إماما هلك ، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه ، لم يسعه ذلك؟ قال : (لا يسعه ، إنّ الإمام إذا مات وقعت حجّة وصيّه على من هو معه في البلد ، وحقّ النّفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ، أنّ الله عزوجل يقول : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ)(٣) الآية) (٤).
____________________________________
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)).
(ومنها : ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام عليهالسلام).
والملخّص : إنّه قد سأل الإمام عليهالسلام عن وظيفة الناس عند موت الإمام عليهالسلام ، فأجاب الإمام عليهالسلام بقوله : (أين قول الله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ)) الآية. ثمّ قال : (هم في عذر ما داموا في الطلب) ، أي : هم معذورون في عدم معرفة إمامهم ما داموا في الطلب ، ومن ينتظرهم ـ أيضا ـ يكون معذورا ، حتى يرجع إليهم أصحابهم ، وهم النافرون.
(ومنها : صحيحة عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قول العامة) عن النبي صلىاللهعليهوآله ، حيث قال : ((من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية)) ، قال : (حقّ والله) قلت : فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه لم يسعه ذلك؟ قال : (لا يسعه)) يعني : لا يسعه إهمال معرفة الإمام عليهالسلام ، فلم يكن معذورا إلّا بقدر مسيره إلى من يعرف وصي الإمام عليهالسلام.
إلى أن قال : (وحقّ النّفر) أي : ثبت النّفر على من ليس بحضرته ، ثمّ استشهد بقوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) الآية ، فهذا الاستشهاد يدل على وجوب النفر
__________________
(١) التوبة : ١٢٢.
(٢) الكافي ١ : ٣٧٨ / ١.
(٣) التوبة : ١٢٢.
(٤) الكافي ١ : ٣٧٨ / ٢ ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول العامّة : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : (من مات ... إلى آخره) ، وكذلك : (إذا هلك) مكان (إذا مات).