____________________________________
ثمّ حكم على ضعف المؤيّد الثاني بقوله : (فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الإشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا).
ثمّ يذكر امورا موجبة لوهن إرادة العموم من حديث الرفع ، ثمّ يحكم بضعف هذه الامور أيضا :
منها : ما أشار إليه بقوله : (وأضعف منه) أي : من التأييد المذكور لإرادة العموم بلزوم الإشكال على تقدير رفع المؤاخذة فقط(وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار) أي : إنّ الحكم على وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار يكون أضعف من التأييد المذكور ، وحينئذ لا بدّ من بيان أمرين :
أحدهما : بيان لزوم كثرة الإضمار من إرادة العموم.
وثانيهما : بيان أنّ الحكم على وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار كيف يكون أضعف؟
أمّا لزوم كثرة الإضمار من إرادة العموم ، فيمكن أن يقال : إنّه يقدّر ـ حينئذ ـ الآثار واحدا واحدا ، فيقدر رفع المؤاخذة ، والقصاص ، والحدّ ، والكفّارة ، والقضاء ، والضمان ، وحصول النقل ، والانتقال و... إلى آخره ، في موارد الامور المذكورة في الحديث ، وهي الخطأ والنسيان ... إلى آخره.
وهذا بخلاف إرادة رفع خصوص المؤاخذة ، فتقدّر المؤاخذة وحدها ، وقد علم من هذا البيان أنّ إرادة العموم توجب كثرة الإضمار ، وإرادة المؤاخذة فقط توجب قلّة الإضمار.
وقوله : (وقلّة الإضمار أولى) يقتضي أن يكون المقدّر المرفوع خصوص المؤاخذة ، ولازم ذلك هو وهن إرادة العموم من حديث الرفع ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان الأمر الأول.
وأمّا بيان الأمر الثاني ، أي : الحكم على وهن إرادة العموم كيف يكون أضعف حتى لا تكون إرادة العموم موهونة بلزوم كثرة الإضمار؟ فقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وهو كما ترى) أي : وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار باطل كما ترى ؛ وذلك لعدم