الحاكمين ، إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللّتين استند إليهما الحاكمان.
ومثل رواية غوالي اللآلي المرويّة عن العلّامة ، المرفوعة إلى زرارة :
قال : يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما نأخذ؟ قال : (خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر) قلت : فإنّهما معا مشهوران ، قال : (خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك) (١).
ومثل رواية ابن أبي الجهم عن الرضا عليهالسلام ، قلت : يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة ، بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيّهما الحق؟ قال : (إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت) (٢).
ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام ، قال : (إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتى ترى القائم) (٣) وغيرها من الأخبار.
والظاهر أنّ دلالتها ـ على اعتبار الخبر الغير مقطوع الصدور ـ واضحة ،
____________________________________
ثمّ يذكر المصنّف رحمهالله عدة من الروايات من الطائفة الاولى ، ومنها مقبولة عمر بن حنظلة ، ثمّ يقول : (فإنّها وإن وردت في الحكم ، حيث يقول : (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث) وموردها وإن كان في الحاكمين) إلّا أنّ الترجيح فيها يرجع إلى ترجيح إحدى الروايتين اللّتين استند إليهما الحاكمان على الاخرى ، فيجب الأخذ بالحكم المستند إلى ما له مرجّح.
ثمّ الحكم بالترجيح أو التخيير في غير المقبولة كمرفوعة زرارة ورواية ابن أبي الجهم عن الرضا عليهالسلام ، ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام يكون إلى نفس الرواية ، فيكون الحكم بالترجيح أو التخيير كاشفا عن حجّيّة الأخبار مع قطع النظر عن التعارض كما تقدّم تفصيله ، فدلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر غير المقطوع صدوره واضحة.
إلّا أنّها لا تدل على حجّية جميع الأخبار ، أو صنف خاص منها ، كخبر العادل أو الثقة ،
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.
(٢) الاحتجاج ٢ : ٢٦٤. الوسائل ٢٧ : ١٢١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٠. وفيهما : (عن الحسن بن الجهم).
(٣) الاحتجاج ٢ : ٢٦٤. الوسائل ٢٧ : ١٢٢ ، باب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤١.