كما هو مذهب جماعة.
____________________________________
الأول : هو الاختلاف من حيث الصورة فقط دون المادة والمؤدّى مثل : مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ، والفرق بينهما بالعموم والخصوص ، إذ المالك أعمّ من الملك كما في تفسير مجمع البيان.
الثاني : هو الاختلاف من حيث المادة دون الصورة ، كقوله تعالى : (كَيْفَ نُنْشِزُها) حيث قرئ بالزاء والراء ، كما في مجمع البيان في ذيل آية ٢٥٩ من سورة البقرة.
والثالث : الاختلاف في الصورة والمؤدّى دون المادة ، كقوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١) قرئ بالتشديد والتخفيف ، فعلى الأول يحرم المقاربة قبل الغسل ، وعلى الثاني يحرم المقاربة قبل النقاء ، وسيأتي تفصيل البحث في الجهة الرابعة.
والحاصل أن محل النزاع مختصّ فيما إذا كان الاختلاف في القراءة موجبا للاختلاف في المؤدّى ، سواء كان موجبا للاختلاف في المادة والصورة أم لا؟ كما هو المستفاد من المصنّف رحمهالله حيث قال : (على وجهين مختلفين في المؤدّى).
وأمّا محل النزاع في الجهة الثانية ، فهو أن المراد من تواتر القراءات من القرّاء السبعة ، وهم نافع ، وأبو عمرو الكسائي ، وحمزة ، وابن عامر ، وابن كثير ، وعاصم ، أو العشرة بزيادة أبي جعفر ، وأبي يعقوب ، وابن خلف ، هل هو تواترها عنهم ، أو عن النبي صلىاللهعليهوآله؟ وجهان :
وظاهر الأكثر وصريح البعض هو الثاني ؛ لأن المدار في ثبوت القرآنيّة هو ثبوتها عن النبي صلىاللهعليهوآله ، والّا فلا تثبت قرآنيّة كل قراءة ، بل تكون كلّها باجتهادات القرّاء ، وإعمالهم القواعد العربية ، والوجوه الاستحسانية وعلى كل فالمشهور هو تواتر القراءات.
وذهب جماعة إلى عدم التواتر فلا بدّ من البحث على فرض عدم التواتر كما هو مقتضى الجهة الثالثة فنقول : لا شك في جواز القراءة على طبق كل قراءة لأمر الأئمّة عليهمالسلام بقراءة القرآن ، كما يقرأ الناس كما في بعض الروايات وهذا لا نزاع فيه.
وإنّما النزاع والخلاف في جواز الاستدلال على كل قراءة من القراءات ، بمعنى : إن جواز
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.