الاعتبار العقلي
الظنّي الراجع إلى الاستحسان ، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية
والعرفية.
وحينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي :
إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد
احتماليه ، لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر ، ويرشد إليه المرويّ عن
مولانا الصادق عليهالسلام
، قال في حديث طويل : (وإنّما هلك الناس
____________________________________
الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى
الاستحسان).
هذا جواب ثان من المصنّف رحمهالله
يكون مبنيا على فرض تسليم إطلاق التفسير على حمل اللفظ على معناه الظاهر.
فيقول : لو سلّمنا صدق التفسير على حمل
اللفظ بمعناه الظاهر لما تشمل الأخبار الدّالة على حرمة التفسير المقام ، وذلك
لأنها تكون على قسمين : منها مطلق ، ومنها مقيّد بالرأي ، أي : المحرّم هو التفسير
بالرأي ، ثم مقتضى القاعدة هو حمل المطلق على المقيّد ، فالمستفاد منها بعد حمل
المطلق على المقيّد هو حرمة التفسير بالرأي لا مطلق التفسير.
والتفسير بالرأي لا يشمل المقام ؛ لأنّ
معنى التفسير بالرأي حمل اللفظ على معناه بعد إعمال الاستحسان العقلي.
فيحكم بترجيح أحد المعاني المحتملة من
اللفظ ، وحمل اللفظ على معناه الظاهر ليس كذلك ، فلا يكون تفسيرا بالرأي.
نعم ، حمل اللفظ على خلاف ظاهره
بالاستحسان العقلي يعدّ تفسيرا بالرأي ، وكذا إذا كان أحد المعنيين من اللفظ
مساويا لاحتمال المعنى الآخر يكون حمله على أحدهما بعد الاستحسان العقلي تفسيرا
بالرأي ، فيكون التفسير بالرأي بهذا المعنى مختصّا بالمتشابه ؛ لأنّ المتشابه كما
حدّه بعض المحققين : هو القدر المشترك بين المجمل والظاهر ، وهو طرف المرجوح من
الظاهر ، والمحكم : هو القدر المشترك بين النصّ والظاهر ، وهو طرف الراجح من
الظاهر ، كما يرشد إلى اختصاص التفسير بالرأي بالمتشابه ، وحمل اللفظ على خلاف
ظاهره قول المصنّف رحمهالله.
(فالمراد بالتفسير بالرأي : إمّا حمل
اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه) وهو المتشابه ، والتفسير بالرأي معنى آخر ،
وهو حمل اللفظ على المعنى الظاهر في بدو النظر