.................................................................................................
______________________________________________________
نفس الحكم الشرعي الفعلي أو حاله من حيث التنجّز والعذر عنه ، بلا فرق بين أن يكون المحمول في تلك المسائل من عوارض الأدلّة الأربعة أو غيرها ولذا أدخل مباحث التعادل والتراجيح في مسائل علم الاصول ، وجعل من مقاصد الكتاب ، وهذا هو الصحيح ، فإنّه كيف يصحّ الالتزام بخروج مباحث التعارض والتراجيح من مسائل علم الاصول مع أنّ عمدة الدليل في المسائل الفقهيّة هي الأخبار المأثورة عن أهل البيت والعصمة سلام الله عليهم أجمعين ، وتلك الأخبار في غير واحد من الموارد مختلفة في مضامينها ومنافية بعضها مع بعضها الآخر في مداليلها فيحتاج استنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلّي منها إلى علاج المخالفة وملاحظة موجب التعارض.
ثمّ إنّ المراد بالتعادل تكافؤ المتعارضين ، وعدم ثبوت المزيّة لأحدهما الموجبة لتقديمه ، بخلاف الترجيح فإنّه يكون بثبوتها لأحدهما الموضوع لاعتبار ذيها مع المعارضة ككون أحد الخبرين موافقا للكتاب العزيز أو مخالفا للعامّة ونحو ذلك ، ولا يراد الترجيح في مقامات حصول الجمع العرفي التي يكون فيها أحد الخطابين قرينة على التصرف في الآخر أو كان في البين قرينة على ذلك فإنّه في هذه الفروض لا يكون في البين تعارض كما يأتي.