الصفحه ٣٨٣ : بالطريق
المعهود بين الرواة الفقهاء كما لا يخفى.
[١] إذا كان
الترافع إلى القاضي الذي ليس من أهل الإيمان
الصفحه ٢٨١ : العلم بما
هو صفة ويقين ينشرح به الصدر ، ويشدّ القلب بالعروة الوثقى من الإيمان والاعتقاد ،
كما هو مقتضى
الصفحه ٣٧٩ : أهل الإيمان
ويعرف جملة من قضاياهم عليهمالسلام كما في هذه المعتبرة : «من كان منكم قد روى حديثنا ونظر
الصفحه ٣٢٩ : ، قال أو لم
يقل وكلّ مفت ضامن؟» (١).
وربّما ينساق من
معنى تقليد مجتهد تحميل وزر العمل بفتواه عليه
الصفحه ٥٠ : ء» (٤) وعلى الجملة الروايات : «المستفادة منها حمل فعل الأخ في
الإيمان على الصحيح وسلب جهة السوء ونفي الحرام
الصفحه ٣٣٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
منه
الصفحه ٤٢٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
من
الصفحه ٣٣٤ : [١].
______________________________________________________
العدالة وحقيقتها
[١] قد وقعت
العدالة قيدا لموضوع الحكم في جملة من الموارد ، كالعدالة في المفتي حيث إنّها
الصفحه ٢٨٠ : .
بقي
في المقام ما ربّما يتوهّم
من أنّ العمومات الناهية عن اتّباع غير العلم والمتضمّنة للذمّ على اتّباع
الصفحه ٣٢٧ : متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة
الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته.
(مسألة
٢٢) يشترط
الصفحه ٣٢٢ : شهادة عدلين من أهل الخبرة
وكأنّ شهادتهما تدخل في البيّنة المعتبرة في الموضوعات ، ومنها اجتهاد المجتهد أو
الصفحه ٣٠١ : .
ومنها
: إطلاق الآيات الدالة على التقليد
الصفحه ١٥٠ :
إلى
ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، وكان الترجيح بها بلا مرجح ، وهو قبيح كما
هو واضح ، هذا
الصفحه ٣٧٢ : لفتوى من يجب عليه الرجوع إليه فعلا وتردّد بعد ذلك في
مقداره بين الأقلّ والأكثر فيمكن أن يقال : مقتضى ما
الصفحه ٣٤ : مما هو مشروط بالطهارة من الحدث في الحقيقة الطهارة المسببة من
الوضوء أو الغسل أو التيمم وإذا شك في شي