بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه ، كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ، ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم.
ومن هنا انقدح أنه لا وقع للإيراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الإطراد ،
______________________________________________________
لا يخفى.
ثمّ يقع الكلام في أنّ من له ملكة الاجتهاد على ما ذكر ـ بالإضافة إلى مسائل أبواب الفقه جميعها أو إلى بعضها ـ هل يتعيّن عليه الاجتهاد باستفراغ وسعه في الوقائع التي يحرز الابتلاء بها أو يحتمل ابتلاءه بها ، أو أنّه يجوز له تركه والأخذ بالتقليد فيها ممن أحرز فيه اجتماع شرائط التقليد عنه ، فقد يقال بتعيّن الاجتهاد عليه في الموارد التي لا يتيسّر له الاحتياط فيها ، ومع تيسّره يتخيّر ولا يجوز له التقليد بوجه ، بمعنى أنّ فتوى المجتهد الآخر لا يكون مجزيا في حقّه ؛ لأنّ الدليل على جواز التقليد السيرة العقلائيّة الجارية فيهم من الرجوع إلى أهل الخبرة ولم تحرز هذه السيرة في حقّ من يكون نفسه من أهل الخبرة ، بأن يتمكّن مع تمكّنه من المعرفة الرجوع إلى غيره ، وليس في البين دليل لفظيّ على جواز التقليد ، بحيث يكون له إطلاق من هذه الجهة ليتمسّك بإطلاقه.
أضف إلى ذلك ما ذكره الشيخ قدسسره في رسالته المعمولة في الاجتهاد والتقليد من حكاية الإجماع على عدم جواز التقليد لمن يتمكّن من تحصيل المعرفة بالأحكام الشرعيّة بالرجوع إلى مداركها ، وتعيين الوظيفة عند الجهل بها ، وما ذكره بعضهم في هذا المقام من أنّ من له ملكة الاجتهاد يعلم إجمالا بتوجّه التكاليف إليه في جملة من الوقائع التي يبتلي بها فعلا أو مستقبلا ، والخروج عن عهدتها بالاحتياط أو باستفراغ وسعه في تحصيلها من مداركها محرز ، والشكّ في الخروج عن العهدة بالمراجعة إلى