وعن غيرهما : ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة.
ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ، ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته ، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه ،
______________________________________________________
تحصيل الظنّ مع أنّ الظنّ بنفسه كما ذكر لا أثر له ، ولعلّ منشأ ذلك أخذ التعريف من كلمات العامّة ، ولكنّ الموضوع لجواز الافتاء وكذا لجواز الاعتماد عليه في عمل نفسه هو الاجتهاد الفعلي.
ويخطر بالبال أنّ إضافة استفراغ الوسع في التعريف بلا طائل ، فإنّه لو قيل بأن الاجتهاد هو تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ الفرعيّ الكلّي لكان أخصر ، اللهم إلّا أن يقال إنّ الإضافة للاحتراز عن تقليد العاميّ أي تعلّم الفتوى ليستند إليه في مقام العمل ، فإنّه أيضا من تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي الفرعي الكلّي ، ولكن لا يكون التحصيل باستفراغ الوسع وصرف الطاقة ، وإن قيل إنّ الاجتهاد هو تحصيل الحجّة التفصيليّة على الحكم الشرعيّ الفرعيّ لم يرد ذلك وكان أخصر.
وعن غيرهما تعريف الاجتهاد بالملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعيّ من الأصل فعلا أو قوة ، والمراد بالأصل المدرك.
وربّما قيل بأنّ المراد من القوّة القوّة القريبة ، للاحتراز عن العاميّ المتمكّن من تحصيل العلوم.
وفيه أنّه لا يطلق على تمكّنه الاجتهاد ، لعدم فعليّة الملكة له ؛ لأنّ الملكة التي يطلق عليها الاجتهاد هي تمكّن الشخص على الاستنباط فعلا أو بالقوة ، يعني فيما إذا كان ما يطلق عليه مدارك الأحكام في تناول يده ، وبتعبير آخر : الملكة أمر تحصيليّ يطلق على فعليّته ، فتكون الفعليّة والقوّة القريبة قيدا للاستنباط لا لنفس الملكة كما